آخر 10 مشاركات
هنا .. سجن القوافي !! (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 38710 - المشاهدات : 5456485 - الوقت: 11:14 AM - التاريخ: 06-07-2024)           »          سجل حضورك ببيت شعر على ذوقك (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 7212 - المشاهدات : 1352619 - الوقت: 06:38 AM - التاريخ: 04-07-2024)           »          فضفضه وأشيآء أخرى ... (الكاتـب : - مشاركات : 1452 - المشاهدات : 231859 - الوقت: 06:36 AM - التاريخ: 04-07-2024)           »          مُتَّكأ و ملآذ ⇣ (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 1184 - المشاهدات : 247314 - الوقت: 03:05 AM - التاريخ: 03-07-2024)           »          ملفات الارشيف (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - المشاهدات : 449 - الوقت: 02:49 AM - التاريخ: 03-07-2024)           »          تحياتي للجميع (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - المشاهدات : 4331 - الوقت: 02:41 AM - التاريخ: 03-07-2024)           »          قمة طويق (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 5 - المشاهدات : 685 - الوقت: 02:03 PM - التاريخ: 30-06-2024)           »          يالليل السعد (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 4 - المشاهدات : 455 - الوقت: 02:00 PM - التاريخ: 30-06-2024)           »          تسجيل حضور فقط (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 4 - المشاهدات : 722 - الوقت: 01:54 PM - التاريخ: 30-06-2024)           »          ** مقتطفــااااتـــي **(خاص) (الكاتـب : - مشاركات : 448 - المشاهدات : 147096 - الوقت: 01:39 PM - التاريخ: 30-06-2024)


العودة   شبكة رواسي نجد الأدبية > ( راســيه عامه) > المنبر

المنبر قبضة من أثر الدين مدثرة بـ حرائر روحانية  مرســى أمور ديننا الحنيف على نهج أهل السنه والجماعه ..

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-10-2011, 03:08 AM   #1



بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (03:00 AM)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي فتاوى واستشارات




صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة الموسوعة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم
المؤلف : علماء و طلبة علم
الناشر : موقع الإسلام اليوم
مصدر الكتاب : www.islamtoday.net
.highlight { BACKGROUND: #f40}

أحكام العدّة
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/المواريث
التاريخ 15/5/1422
السؤال
توفي زوجي قبل عدة أيام، وأنا أستفسر عن العدة؟ وهل يجوز الجلوس مع أهل الزوج بوجود إخوانه؟
وبالنسبة للتركة كيف تتوزع مع العلم بأن لي طفل واحد ؟ وللزوج أربعة إخوان، وأربعة أخوات، وأبواه .
الجواب
بالنسبة لما سألت عنه حول العدة فقد أجاب عنه فضيلة الشيخ / عبدالرحمن العجلان _ المدرس في الحرم المكيّ _ فقال :
المرأة إذا توفي عنها زوجها لزمتها العدّة وهي : 4 أشهر و 10 أيام ما لم تكن حاملاً ، فعدّتها بوضع حملها ، طالت المدّة أم قصرت . وعليها الحداد ، وهو تجنُّب الزينة في اللباس والحليّ والطيب وكلّ ما يُرغِّب في نكاحها ، وتلزم البيت الذي توفيّ زوجها وهي فيه ، ما دامت تأمن على نفسها ، حتى وإن كان في البيت إخوانٌ لزوجها ، ما دام أنّ هذا البيت يليق بمثلها عادةً وعُرفاً ، ولا تخرج منه إلا لضرورة .
ولا تمنع العدّة من مخاطبة أهل زوجها وإخوانه ، مع اجتنابها أنواع الزينة . والله أعلم .

وبالنسبة لقسم التركة ، فقد أجاب الشيخ ناصر الطريري على سؤالك ، حيث تقسم التركة كالتالي :
1. لك (الزوجة) الثمن.
2. لوالده السدس.
3. لوالدته السدس .
4. لابنه كل الباقي .
أما إخوته وأخواته فليس لهم شيء من ميراثه .
وننبه إلى أن قسمة التركة تكون بعد سداد ما عليه من ديون، وبعد إخراج وصيته من الثلث إن كان أوصى . والله أعلم .
(11/410)

سفر المحادة إلى أهلها
المجيب أ.د. صالح بن عبد الله اللاحم
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 7/4/1422
السؤال
زوجة توفي عنها زوجها وهي في بلد غير بلد أهلها وتريد أن تذهب إلى إخوتها من أجل أن تكمل العدة لأن إخوتها أحرص عليها من غيرهم. فما الحكم في ذلك ؟
الجواب
مثل هذه يجب عليها البقاء في بيت الزوج، ولا يجوز لها الرجوع إلى بيت أهلها، إلا لضرورة، كخوف على نفسها، أو أخرجت رغماً عنها، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم .
(11/411)

تداخل عدَّة الطلاق والوفاة
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 13/11/1424هـ
السؤال
إذا طُلقت المرأة ومات طليقها وهي لا زالت في العدة فهل عليها عدَّة المطلقة أم عدَّة الأرملة؟

الجواب
إذا كان الطلاق رجعياً وهي لا تزال في العدة فإنها ترث وتعتد بالوفاة، وإن كان الطلاق بائناً ولم يكن المطلق متهماً بقصد حرمانها من الميراث فإنها تستمر على عدة الطلاق ولا ترث، وإن كان متهماً بقصد حرمانها من الميراث فيرجع إلى القاضي للنظر في القضية والحكم بما يظهر له أنه الحق.
(11/412)

العدة بعد ردة الزوج
المجيب د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 23/12/1423هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي طويلة ولدي أسئلة كثيرة وأهمها الآن هي أني تزوجت من ياباني بعد أن أسلم، ومر على زواجنا 19 سنة، ولظروف خاصة ونفسانية اتفقنا على الانفصال وأصبح يعيش لوحده زيادة عن ثلاث سنوات، ولقد أعلن ردته أمام ابننا وكان في حالة غضب، وبعد مضي أسبوع أردت أن أتأكد من هذا الأمر الهائل، فأعاد نفس الكلام ويقول إني السبب في كفره، المهم اتصلت بشيخ المسجد وأفتاني أني محرمة عليه، وبدأت أتحجب عنه، وبعد مرور 6 أشهر من ردته، تم الطلاق، مشكلتي هي: لقد كنت أظن أن عدتي انتهت قبل الطلاق يعني منذ الردة، ولقد طلبني إنسان آخر للزواج على سنة الله ورسوله -عليه الصلاة والسلام- رجل عربي مسلم- وبعد مرور شهر فاجأني الشيخ لما قال إنه يجب علي عدة الطلاق، وأنا كنت متيقنة من أن عدتي انتهت، وبالأخص تيقنت من الأمر لما وجدت فتوى تشبه معضلتي، المشكلة أنه بعد الطلاق أرى زوجي يلعب بالدين فأمام عائلته يقول: إنه ترك الإسلام وأمام الشيخ وصديقي يقول إنه مسلم، وأنا أخاف الله وغضبه، فهل يجب علي عدة أم سأكون آثمة إذا تركتها؟ مع العلم أني تركت كل شيء يخص زواجاً آخر، أرجوكم أفتوني فأنا عانيت ومازلت أعاني من أزمة نفسانية حادة، وأعيش على المهدئات منذ أكثر من 14 سنة، أنا أتعذب يوميا وأخاف سخط الله وغضبه، ماذا يجب علي أن أقوم به اتجاه هذا الزوج الذي يلعب بالدين، مع العلم أنه لا يريد رؤيتي ولا التحدث إلي عبر الهاتف، بالله عليكم ما العمل؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان.
أرجوكم أن تفيدوني في أقرب وقت؛ لأن القلق يؤثر علي وضغطي يرتفع، أريد أن أخلص لله ولرمضان، وأثابكم الله، والسلام عليكم.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن كان الواقع كما ذكرت الأخت السائلة، من أن زوجها الياباني طلقها، ثم تزوجت بعده رجلاً عربياً مسلماً قبل إتمام عدتها من الأول، فإن الزواج الأخير يعتبر باطلاً؛ لأن الله - تعالى- يقول: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم". [البقرة: 235]
فدلت الآية الكريمة على تحريم نكاح المرأة المعتدة من وجهين: الأول: أن الله تعالى حرم التصريح بخطبة المرأة المعتدة، فيكون العقد عليها محرماً من باب أولى، وإنما أباح التعريض والتلميح دون التصريح إذا كانت معتدة من طلاق بائن. أما إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً، فإنه لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تلميحاً، لأنها لا تزال زوجة حتى تنتهي عدتها، ولها حق الزوجة على زوجها من النفقة والميراث ونحوهما، وبإمكان زوجها أن يراجعها متى شاء ما دامت في العدة.
(11/413)

الثاني: قوله- تعالى- "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" [البقرة: 256] صريح عن عقد النكاح على المعتدة حتى يبلغ الكتاب أجله، وهو نهاية عدتها. وهذه المسألة وهي بطلان نكاح المعتدة، محل إجماع بين العلماء.
وعدة الطلاق هي: ثلاث حيض، فإن كانت آيسة من الحيض أو صغيرة لم تحض بعد، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً، فعدتها وضع الحمل.
فإذا انقضت عدتك من الأول، جاز لك الزواج بالرجل العربي المسلم أو غيره من المسلمين، ولكن بعقد جديد. لأن العقد الأول باطل كما بينت.
وأما ما ذكرت من تذبذب زوجك الأول بين الإسلام والردة،وعدم تبين أمره، فالأصل فيه أنه مسلم، إلا أن يثبت كفره ببينة شرعية.
وأما مجرد زعمك بأنه أعلن كفره لابنه ولك بعد ذلك، فهذه دعوى تحتاج إلى دليل، خصوصاً أنه يكذبك في هذا ويصر أمام صديقك المسلم وأمام شيخ المسجد بأنه لا يزال على الإسلام.
ولقد أحسن الشيخ صنعاً حين أمرك بإتمام عدتك منه بعد الطلاق، وأن زواجك الثاني باطل؛ لأنه وقع في العدة، ولكنه لم يوفق في المرة الأولى حين أفتاك بأنك محرمة على زوجك ويجب عليك التحجب منه، لأن التكفير أمره خطير، فلا يفتي بكفره وحرمتك عليه حتى يثبت ذلك عنده ببينة شرعية ظاهرة. فإن كان قد تبين له ذلك، وأنه قد ارتد فعلاً عن الإسلام، فلماذا يبطل الزواج الثاني، وهو إنما حصل بعد ستة أشهر من ثبوت ردته عنده، أي بعد انتهاء العدة؟!! وما الحاجة كذلك إلى طلب الطلاق منه؟ والزواج باطل بمجرد ردته عن الإسلام.
فالحقيقة أن هذا تناقض من إمام المسجد وفقه الله. وأرجو أن تعرضي هذا الجواب عليه، وتناقشيه فيه؛ لأنه قد يكون في الأمر شيء لم تذكريه، يتغير به الحكم، ويبرر للشيخ وفقه الله ما صدر منه.
أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه وأن يرينا الحق حقاًُ ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، كما أسأله تعالى أن يهدي زوجك الأول ويثبته على الحق، وأن يعوضك خيراً مما فاتك، ويجبر مصابك، ويعظم أجرك، ويرزقك من اليقين ما يهون به عليك مصائب الدنيا، وأن يعافيك من كل داء وبلاء، ويكشف عنك السوء والضراء، إنه سميع مجيب الدعاء.
(11/414)

أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟
المجيب د. فيحان بن شالي المطيري
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 20/3/1423
السؤال
امرأة توفي زوجها وليس لديها أبناء وتسكن في شقة لوحدها، ويوجد بالعمارة عدد سبعة إخوان لزوجها المتوفى، وهي ما تزال في السبع والعشرين من عمرها، وترغب في ترك بيت زوجها والذهاب إلى منزل أهلها في مدينه أخرى، فهل يجوز أن تخرج إلى بيت أهلها الذي يبعد ما يقارب مسيرة ساعتين ونصف بالسيارة؟ مع العلم أنها لا تريد البقاء في منزل زوجها بعد وفاته، ولا يستطيع أحد من أهلها البقاء معها.
الجواب
لا شك أن الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها البقاء في بيت الوفاة حتى انقضاء عدتها، لا سيما المبيت ليلاً لقصة فَرِيعَةٌ بنت مالك فقد سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن تبيت في غير بيت الوفاة فلم يأذن لها النبي -صلى الله عليه وسلم- الترمذي (1197) والنسائي (3529) وأبو داود (2300) وابن ماجة (2031)، ولكن استثنى أهل العلم ما يلي:
1-يجوز للمرأة المعتدة الانتقال من بيت الوفاة إلى بيت آخر تعتد فيه للضرورة، كما لو خافت على نفسها من اللصوص، أو كان البيت مستأجراً ولم تتمكن من دفع الأجرة، أو رفض المالك التأجير، أو لم تجد المرأة من يسكن معها وهي لا تستطيع السكنى بمفردها، ففي هذه الحالة وما يشبهها يجوز لها الانتقال للضرورة.
2-أجاز أهل العلم للمرأة المعتدة الخروج من منزلها لقضاء حوائجها الخاصة التي لا بد منها إذا لم تجد من يقوم بها ولا تبيت إلا في بيت الوفاة إلا عند الضرورة، والذي يظهر لي في الجواب عن سؤال السائل جواز الانتقال عند الحاجة إلى أقرب منزل تقضي فيه عدتها إذا لم يكن قضاؤها في بيت الوفاة ممكناً، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
(11/415)

ولدت ساعة وفاة زوجها فهل تغسله؟
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 23/1/1423
السؤال
رجل توفي، وفي ساعة وفاته وضعت زوجته حملها مباشرة، السؤال: هل يجوز لزوجته أن تغسله أم هي أجنبية عنه؟ وهل تعتد أربعة أشهر وعشراً؟
وهل يجوز أن تتزوج بعد طهرها من النفاس؟
الجواب
يجوز لزوجته أن تغسِّله، ولو خرجت من العدّة بوضع الحمل، ذكر ذلك ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه المغني (3/460-461-462).
ويجوز لها أن تتزوج؛ لأنها خرجت من العدة بوضع الحمل.
(11/416)

عدة الوفاة لغير المدخول بها
المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 5/7/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاة عقد عليها ولم يتم الدخول بها، ثم توفي العاقد عليها قبل أن يدخل بها، فهل عليها عدة أم لا؟
نرجو التوضيح، وبارك الله فيكم وفي علمكم.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الجواب: أن المرأة التي عقد عليها وتوفي عنها زوجها لها حكم الزوجات بموجب العقد، فعليها العدة (عدة الوفاة)؛ لدخولها في عموم قوله -تعالى-:"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً" الآية، [البقرة:234] ولها الميراث أيضاً؛ لأنها زوجة، والله أعلم.
(11/417)

نظر المعتدة إلى صور الرجال
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 5/8/1424هـ
السؤال
هل يحرم على المرأة التي في عدة وفاة زوجها أن تنظر للرجال في الجرائد أو التلفاز ولو كان ذلك عابراً؟ والقصد هو الاستماع إلى الأخبار أو قراءة الجريدة، وهل يلزمها الاغتسال إذا نظرت إلى الرجال فيهما؟
الجواب
يجوز للمرأة أن تنظر في صور الرجال في الجرائد وفي التلفزيون من دون تلذذ في هذا، ولا يجوز أن يكون في ذلك استمتاع، أما قولها: إذا نظرت إلى الرجال فهل يلزمها الاغتسال؟
نقول: لا يلزمها الاغتسال إلا إذا أنزلت، ولو أنها أنزلت فإنها يلزمها الاغتسال للإنزال، ولا يجوز لها أن تنظر للرجال نظرة تلذذ تدعوها إلى أن يحصل منها شيء من الإنزال.
(11/418)

معاملة المطلقة أثناء العدة
المجيب د. فيحان بن شالي المطيري
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 6/3/1424هـ
السؤال
كيف يتعامل الرجل مع مطلقته أثناء العدة؟ علماً أنها باقية في بيته، وله منها أولاد بالغين معهم في البيت، وليس بينه وبينها أي نزاع، وماذا يحل له منها؟.
الجواب
المطلقة المعتدة على قسمين؛ مطلقة رجعية ومطلقة بائن، والمراد بالمطلقة الرجعية هي التي يجوز لزوجها مراجعتها قبل انقضاء عدتها، إذا كان الطلاق دون الثلاث، ولم يكن على عوض، وهذه حكمها حكم الزوجة غير المطلقة ما دامت في العدة، له أن يخلو بها ولها أن تتجمل له لأنها زوجته.
القسم الثاني: المطلقة البائن وهي التي لا يجوز لزوجها مراجعتها وإن كانت في العدة، فليس له أن يخلو بها، لأنها في حكم الأجنبية. والله أعلم.
(11/419)

رفع الصوت بالقرآن قبل الجمعة
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ القرآن الكريم وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 6/3/1424هـ
السؤال
ما حكم قراءة القرآن في يوم الجمعة؟ هل له أصل في الشرع؟ وهل ورد أي حديث أو حتى آثار دلت على ذلك؟ فأنا أقصد تلك القراءة التي تقرأ بالسماعة في كل المساجد قبل الخطبة بفترة، (حيث يسمع كل الناس ولا ينصتون له)، فإذا أمكنكم أن تعطوا حديثا أو أقوالاً لعلماء تدل على ذلك فهو مناسب. وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا العمل الذي أشار إليه السائل من رفع الصوت في السماعات قبل الخطبة لكي يستمع الناس إلخ.. بدعة، ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، والسنة الواردة عن النبي - عليه الصلاة والسلام- هي تعظيم هذا اليوم بكثرة العبادة كالذكر، أو الصلاة أو القراءة، بأن يتقدم الإنسان إلى المسجد من بعد طلوع الشمس، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا حضر الإمام دخلت الملائكة تستمع الذكر" البخاري (881)، ومسلم (850).
ويستحب للإنسان التقدم من بعد طلوع الشمس، وقال بعض أهل العلم: من بعد صلاة الفجر، لكي يتفرغ للذكر والقراءة والصلاة.. إلخ، فيفعل ما هو الأخشع لقلبه هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل، وهذا هو هدي الصحابة - رضي الله عنهم-.
وأما رفع الصوت بالقراءة التي قد يستمع بعض الناس لها وقد لا يستمعون إلخ، وقد تشوش عليهم، فهذا كله محدث ليس على هَدْي النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه -رضي الله عنهم-.
(11/420)

خروج المعتدة من الوفاة للزيارة
المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 15/9/1424هـ
السؤال
توفي والدي - رحمه الله - قبل فترة، ووالدتي الآن في فترة العدة، وقد قامت والدتي بزيارة قريبة لنا مريضة مصابة بداء السرطان وقانا الله وإياكم، وقال الأطباء بأنه في مراحل متقدمة؛ أي أنها لا يرجى برؤها منه، والله لطيف بعباده، ووالدتي لما زارتها طلبت منها السماح، فما حكم هذا الأمر؟ والله المستعان.
الجواب
يلزم المرأة الحداد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً" [البقرة: من الآية234]، وحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثٍ إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشراً" رواه الشيخان البخاري (1281)، ومسلم (1487) من حديث أم حبيبة -رضي الله عنها- وعلى هذا فيلزم المرأة أن تقضي عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به، فلا يجوز أن تتحول عنه بلا عذر، وخروجها لعيادة المريض ليس عذراً شرعياً يبيح لها الخروج، فعليها الاستغفار والتوبة ولزوم المنزل حتى تنتهي عدتها.
(11/421)

المشاحنة بين الزوجين فترة العدة
المجيب د. فهد بن عبدالرحمن اليحيى
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 5/12/1424هـ
السؤال
طلقني زوجي مؤخرا بسبب مشاكل أدخلها هو في حياتي (باعترافه) جراء علاقة قديمة له، وبالرغم من لزومي بيتي خلال فترة العدة إلا أن العلاقة كانت بيننا متوترة جداً؛ لما أشعر به من الألم والظلم والفشل، سؤالي هو: أعلم أن الله يغفر لكل المسلمين إلا المتشاحنين كل اثنين وخميس وليلة النصف من شعبان، وأكذب على نفسي إن قلت إن قلبي صاف من ناحيته بسبب كل ما حدث, فهل يعني هذا أن أعمالي معلقة وأنه لا يغفر لي؟ أنا أُسلم عليه ولست مقاطعة له، لكن يعلم الله بما أعاني منه من إحساس في قلبي، ولا أستطيع معاملته كأي إنسان عادي. فهل أعتبر مشاحنة أم هذا ينطبق فقط على المتقاطعين؟.و جزاكم الله كل خير.

الجواب
الحمد لله، وبعد:
فالذي يظهر لي -إن شاء الله- أن المسلم لا يكلف أن يجعل قلبه وصدره كما لو لم يكن فيه شيء قال -سبحانه-: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة: 286]، نعم هي منزلة فاضلة محمود من يدركها، كما قال: "وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ"[فصلت:35]، ولكنها منزلة ليست واجبة، بل لعل الهجر الوارد في الحديث الذي رواه مسلم(2565) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- فلعله يزول بالسلام وبعض الكلام مع محاولة إزالة ما في الصدر، مع العلم أن الهجر إذا كان بسبب معصية فلا يدخل في الحديث، بشرط أن يكون الهجر لله -تعالى- وليس في باطنه انتقام للنفس وانتصار لها، هذا إذا كان الهجر يحقق مصلحة لردع العاصي أو رجوعه، ويكون بقدر محدود فإن لم يكن للهجر فائدة، أو كان يزيد الأمر سوءاً فلا ينبغي حينئذ اللجوء إليه.
وفيما يختص بالمطلقة الرجعية ما دامت في العدة فإنها زوجة لها حكم الزوجات، فلزوجها أن يجلس معها ويخلو بها، ولها أن تتزين له، بل إن الزوج له أن يعاشرها، فإذا حصل منه الوطء فتعتبر رجعة منه حينئذ، مع أنه لا ينبغي له ذلك إلا بنية الرجعة، والأولى أن يراجع قبل ذلك باللفظ.
وعلى الأخت السائلة ألا تمنع الرجل من حقه إذا أراد أو كان يرغب الرجعة، قال الله -سبحانه-: "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً" [البقرة: 228]، فالزوج يملك حق الرجعة على امرأته، سواءٌ رضيت أم لم ترض، أو رضي أولياؤها أم لم يرضوا، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، ولكن يستثنى منه ما إذا كان الزوج قد وجد فيه مانع شرعي تملك به المرأة الفسخ. والله أعلم.
(11/422)

عدة المسلمة المفارقة لزوجها الكافر
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 04/04/1425هـ
السؤال
السلام عليكم.
هناك امرأة أسلمت قبل سنة، ولم تكن تعلم عدم جواز الزواج بغير المسلم، وقد تم توضيح الأمر لها، والسؤال: كم هي عدتها الآن إن كانت لها عدة؟ المعروف أن العدة ثلاث حيضات من تاريخ النطق بالشهادة، لكن في هذه الحالة المرأة لم تكن تعلم واستمرت في علاقتها الزوجية، وهي غير سعيدة عندما تفكر بأن عليها الانفصال عن زوجها. هل على هذه المرأة عدة؟ وإلى أي أجل؟.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده،وبعده:
فإن كانت المرأة تزوجت بغير مسلم بعد إسلامها فالنكاح باطل، لقوله تعالى: "وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" [البقرة:221]،وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا" [الممتحنة: من الآية10].
(11/423)

أما إن كانت متزوجة به قبل الإسلام فإن لم يسلم زوجها أثناء عدتها فإن عقد النكاح ينفسخ وعدتها إن كانت من ذوات الأقراء - أي الحيض- ثلاثة قروء، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر على مذهب كثير من العلماء، واختار بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- أن عدتها حيضة واحدة فقط لاستبراء الرحم،وقال - رحمه الله -: (وقد تنازع العلماء في امرأة الكافر هل عليها عدة أم استبراء على قولين مشهورين ومذهب أبي حنيفة ومالك لا عدة عليها)، ا.هـ مجموع الفتاوى(32/337)، وهذا القول له حظ كبير من النظر لما صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: "كان المشركون على منزلتين من النبي - صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين: كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه،فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه"، الأثر رواه البخاري(5286)، أما إن كانت حاملاً فلا تخرج من عدتها حتى تضع حملها، لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة" رواه أحمد(3/28)، وأبو داود(2157)، والدارمي(2295)، والبيهقي(9/) والحاكم(2/212)، وقال: صحيح على شرط مسلم(124)، قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، التلخيص الحبير(1/171)، وعلى كل حال فنظراً لكون المرأة قد أسلمت منذ سنة فعليها عدم تمكين زوجها قبل الإسلام منها وأن لا تخلو به بلا محرم وأن تستبرئ رحمها بحيضة واحدة، فإن طهرت فلها الزواج بمن شاءت من المسلمين، كما عليها دعوة زوجها السابق للإسلام لعل الله -تعالى - أن يهديه، فإن أسلم فله مراجعتها. والله -تعالى- أعلم.
و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
(11/424)

قضت عدتها في بيت أهلها
المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم
رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 11/01/1426هـ
السؤال
طلقت زوجتي طلاقا رجعياً، ومن المفترض أن تبقى عندي بالبيت، ولكن قضت العادات عندنا أن تذهب إلى بيت أهلها وتعطى مصروفاً يحدده القاضي بمثابة نفقة لها، فهل علينا إثم في ذلك؟ كذلك بعد الطلاق تبيَّن أنها حامل، فهل علي لزاماً أن أصرف عليها طول فترة الحمل، وإذا مرضت هل علي علاجها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله -تعالى- قد شرع للزوجة المطلقة البقاء في بيت زوجها، كما في سورة الطلاق: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ..." الآية... [الطلاق:1] وهذه الآية صريحة في الأمر بعدم إخراج المرأة المطلقة مدة العدة، كما أنها صريحة في نهي المرأة عن الخروج، أما نهيه سبحانه للأزواج بعدم إخراج أزواجهن لأن السكنى تجب عليهم للرجعية، ونهيه النساء عن الخروج حتى لا تضيع من الزوج، فإذا خالف المسلم هذه الأوامر فهو عرضة للإثم؛ لأن الأمر الأصل فيه الوجوب كما هو متقرر عند علماء الأصول، وأما العادات والأعراف إذا خالفت الكتاب والسنة فلا عبرة بها ولا يجوز العمل بها.
أما المرأة الحامل فتجب لها النفقة؛ لقوله تعالى: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" الآية...[الطلاق:6]
وإذا كان مرض الحامل ناتجاً عن الحمل ودواعيه، فإن القول بوجوب علاجها في هذه الحالة متوجه وذلك لمصلحة الحمل. والله -تعالى- الهادي إلى سواء السبيل.
(11/425)

خروج المعتدة من الوفاة
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 15/6/1424هـ
السؤال
هل يجوز للمعتدة من الوفاة الخروج مع النساء لحضور المناسبات والعزائم دون اختلاط بالرجال؟ وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع.
الجواب
الحداد اجتناب الزينة وما يرغب فيها وفي النظر إليها من الطيب والتجمل والحناء والكحل، وعلى المرأة المعتدة في وفاة زوجها العدّة في بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها حتى تتم عدتها، لحديث فريعة بنت مالك - رضي الله عنها - وفيه: "أتاني نعي زوجي فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة ولم يدع نفقة وليس المسكن له، فلو تحولت لكان أرفق لي، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد دعاني، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" رواه النسائي (3528) وأبو داود (2300) وابن ماجة (2031)، والترمذي (1204) ولها - المعتدة - الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلاً، لما رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/436) عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات فجئن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلن يا رسول الله: إنا نستوحش في الليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: "تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها" رواه أيضاً الشافعي في الأم
(5/235) وعبد الرزاق في مصنفه (12077)، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى
(7/436)عن ابن عمر - رضي الله عنهما -قال: المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبيتان إلا في بيوتهما"، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (18862-18863) عن عمر - رضي الله عنه - أنه رخص للمتوفى عنها زوجها أن تأتي أهلها بياض يومها" وكذا جاء عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه.
(11/426)

عدة من لم تعلم بوفاة زوجها
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 27/4/1423
السؤال
سؤالي: زوجة يعمل زوجها في دولة أجنبية، توفي الزوج ولم تعلم الزوجة بوفاته إلا بعد ستة أشهر من الوفاة، فهل على الزوجة أن تعتد في هذه الحالة؟ وما هو الدليل؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب
عدة المتوفى عنها تعتبر من حين الوفاة حسب حالها، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل وهي حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام، وإذا لم تعلم بوفاته إلا بعد ستة أشهر فقد انتهت عدتها قبل أن تعلم.
(11/427)

عدة الطلاق
المجيب ناصر بن محمد آل طالب
القاضي بمحكمة عرعر
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 18/6/1424هـ
السؤال
ما هي عدة الطلاق؟ مع الشكر .
الجواب
تختلف عدد الطلاق (بكسر العين) باختلاف الأحوال، فالمرأة المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً" [الأحزاب:49].
والمرأة المطلقة أثناء الحمل عدتها بوضع حملها لقوله تعالى: "وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" [الطلاق: من الآية4].
وأما المرأة التي لا تحيض إما لكبر سنها أو لصغرها وتسمى الآيسة فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقوله تعالى: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" [الطلاق: من الآية4].
وأما المرأة التي تحيض وليست ذات حمل فعدتها ثلاث حيض لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ"[البقرة: من الآية228]، وتنتهي عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة، والله أعلم.
(11/428)

تطيب المعتدة من الطلاق
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 8/11/1424هـ
السؤال
هل يجوز للمرأة المطلقة (حديثة الطلاق) أن تبخر بيتها أو ثيابها؟ وهل يجوز للأولاد الأجانب تحت سن تسع سنوات أن يكشفوا على النساء؟ وجزاكم الله ألف خير على ما تقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين.
الجواب
يجوز للمرأة أن تبخر بيتها وثيابها وإن كانت حديثة عهد بطلاق، وإنما التي لا يجوز لها التطيب المعتدة من عدة الوفاة، فيجب عليها الحداد وهو اجتناب الطيب والزينة، والأولاد دون سن التاسعة يعتبرون من الأطفال الذين لا تحتجب عنهم النساء الأجنبيات.
(11/429)

عدة المطلقة الحامل إذا أسقطت
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة
التاريخ 06/07/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله.
إذا طلقت زوجتي وهي حامل، ثم سقط حملها قبل الولادة، فهل تكون بانت من زوجها وتكون عدتها انتهت؟ وهل هناك فرق في الحكم إن كان سقط الحمل قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح في الجنين؟. وجزاكم الله خيراً.

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا طلق الزوج زوجته وهي حامل فهذا طلاق سنة؛ لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له لما طلق زوجته وهي حائض، قال: "فليطلقها طاهراً أو حاملاً" أخرجه البخاري(4908)، ومسلم(1471)، فنقول بأن طلاقه طلاق سنة وهو واقع، وأما بالنسبة للعدة وانتهائها إذا أسقطت الحمل فهذا فيه تفصيل.
فإن كان الذي أسقطت تبين فيه خلق إنسان ولو خفي، كتخطيط يد أو رجل ونحو ذلك فإنه نفاس وتخرج بذلك من عدتها.
وأما إن كان لم يتبين فيه خلق إنسان كأن يكون مضغة لم يتبين فيها خلق الإنسان أو علقة دم أو نطفة فهذا لا تخرج به من العدة؛ لأنه لا يكون نفاساً، وعليها أن تعتد عدتها الشرعية وهي ثلاث حيض. فالعبرة بتبين خلق الإنسان دون ما يتعلق بنفخ الروح. والله أعلم.
(11/430)

هل للمعتدة من الوفاة الخروج للزيارة؟
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الإحداد
التاريخ 02/05/1425هـ
السؤال
لي قريبة توفي زوجها وهي الآن في أشهر العدة، ولها أربعة من الأبناء أكبرهم يبلغ اثنتي عشرة سنة، السؤال: لقد بلغت سوء الحالة النفسية بها مبلغاً كبيراً خصوصاً لجلوسها مع أبنائها وحيدة في هذا الشهر الكريم (شهر رمضان)، فهل يجوز لها أن تفعل التالي:
(1)الذهاب إلى بيت والدها لمدة خمسة أيام أو أسبوع .
(2)صلاة التراويح في المسجد.
(3) أداء العمرة .
هذه الأمور ستخفف عنها الكثير، أرجو منكم الإجابة، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فمن توفي زوجها وجبت عليها العدة لقوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا"[البقرة: 234]، ويلزمها الإحداد عليه في مدة العدة بأن تلزم بيتها وتجتنب الزينة والحلي والطيب، ويجوز لها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها في النهار دون الليل، ولا يجوز لها الخروج ليلاً ولا السفر ولا الانتقال من بيتها إلا لضرورة كأن تخشى على نفسها.
ونقل مجاهد أن نساء شهداء أحد قلن للنبي -صلى الله عليه وسلم- نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا فقال: "تحدثن عند إحداكن ما بدا لكُنَّ حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها" البيهقي في السنن الكبرى(7/436)؛ عبد الرزاق في مصنفه(7/36).
فللمرأة إذا استوحشت أن تخرج للزيارة نهاراً، ولكن المرأة المذكورة في السؤال لديها أبناؤها يمنعون الوحشة عنها.
وعليه فإن للأخت المذكورة الخروج لشراء حوائجها نهاراً، وليس لها السفر للعمرة ولا الخروج لصلاة التراويح ولا المبيت خارج بيتها.
ويمكن أن يزورها أهلها وقرابتها، ولتؤمر بالصبر والاحتساب، وأن توقن أنها مأجورة على صبرها وامتثالها أوامر ربها، والله الموفق.
(11/431)

لبس المسلمة السواد حداداً على النصرانية
المجيب د. رشيد بن حسن الألمعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الإحداد
التاريخ 07/10/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخت زوجتي (غير مسلمة) في حالة خطيرة، مغمى عليها بين الحياة والموت في المستشفى، وتريد زوجتي(مسلمة و الحمد لله)، استعدادًا لحالة الموت، شراء ثوب أسود تلبسه حدادًا عند حضور مراسيم الدفن مخافة أن يعيب عليها أهلها(نصارى)، فهل يجوز لها ذلك؟ وفي أي حالة(عند موت أي الأقارب) يجوز لها ذلك؟ وهل مقرون ذلك شرعًا بثوب معين(في المغرب يلبسن الأبيض، بخلاف نساء المشرق الأسود)؟ وهل اختلفت المذاهب في ذلك؟ وجزاك الله خير الجزاء.
الجواب
ما سألت عنه من لبس زوجتك السواد حدادًا عند مراسيم الدفن لموت قريبتها، فنقول لك: إن هذا مما لا يجوز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم- عن الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا للزوجة على زوجها. انظر ما رواه البخاري (1282) ومسلم (1486)، من حديث أم حبيبة، رضي الله عنها- وقد مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات غيره من قواد المسلمين، ومات ثلاث من بنات النبي صلى الله عليه وسلم- في حياته، ولم يحد على أحد منهم، ثم مات- بأبي هو وأمي- ولم يحد عليه الصحابة، رضي الله عنهم، مع عظم المصيبة بموته، وأما الحزن على الميت والبكاء عليه فليس من الإحداد، وهو جائز ما لم يتجاوز الحد المشروع، وهذا في حق من كان مسلمًا، فكيف بمن لم يكن مسلمًا؟ ولا يضير زوجتك لوم أهلها إن وقع، ولتشعرهم بأن هذا من الدين. وفقكم الله.
(11/432)

أحكام عدة الوفاة
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الإحداد
التاريخ 10/2/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) زوجي توفي وكُفِّن، وأريد أن أتصدق بقيمة هذا الكفن لنفس المغسلة؛ حتى لا يكون صدقة عليه فكم أدفع لهم؟
(2) هل يجوز لي استخدام الحنة الحمراء في شعري أثناء الحداد؟
(3) هل يجوز لي الرد على الهاتف لتقبل تعازي أولاد عمي؟
(4) إخوان زوجي متزوجون ويدخلون المنزل للاطمئنان على أبنائي في حضوري مع التستر الكامل، فهل يجوز لي التحدث معهم، مع العلم أنهم لا يطيلون المكوث؟
(5) هل يجوز التثويب له بقراءة القرآن والاستغفار والتسبيح؟
(6) ما هو أجر من أصيبت بوفاة زوجها، وهل يقبل دعائي في هذه الفترة؟
وجزاك الله خيراً.
الجواب
(1) أهل المغسلة تبرعوا لزوجك بالكفن، ولكِ أن تتبرعي لهم بما شئت أكثر من قيمة الكفن أو أقل، لأن تبرعك ليس من باب المعاوضة والبيع، وإنما هو تبرع منك.
(2) ليس لك استخدام الحناء في شعرك أثناء أيام العدة والحداد؛ لما روت أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-حين توفي أبو سلمة - رضي الله عنه- وقد جعلت على عيني صَبْراً، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ قلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال: إنه يُشبٌّ الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضابُُ، قالت: قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال: بالسدر تُغلّفين به رأسك" رواه أبو داود (2305)، والنسائي (3537).
(3) نعم، لكِ الرد على الهاتف، ولكِ مخاطبة من كلمك بدون خضوع في القول.
(4) نعم لك السلام عليهم، والتحدث معهم فيما فيه مصلحة لك أو لأولادك، مع الستر الكامل لجميع البدن.
(5) يجوز الدعاء، وينفع بإذن الله تعالى، أما إهداء ثواب القراءة والتسبيح فهو محل خلاف بين العلماء -رحمهم الله-.
6) أجرها عظيم عند الله؛ إذا صبرت واحتسبت، قال الله تعالى:"ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين" [البقرة : 155]، وقال تعالى:"إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب" [الزمر: 10]، وقال تعالى:"يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين" [البقرة: 153]، وغيرها من الآيات في جزاء الصابرين، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة" رواه البخاري (6424).
(11/433)

مكان إحداد الخادمة
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الإحداد
التاريخ 22/12/1423هـ
السؤال
أحد الإخوة توفي زوج خادمته المسلمة، فهل تحد عنده في غير بلادها أم يسفرها لتحد في بلادها؟ وكيف نعمل والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المرأة أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى يبلغ الكتاب أجله.
الجواب
تحد في بيت من هي مقيمة عنده، ولا تسافر لبلادها وتلزم البيت ولا تخرج إلاّ لضرورة، وتجتنب الزينة والطيب حتى تتم مدّة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، وإلاّ فالعدة بوضع الحمل، وتقوم بالعمل الذي تزاوله في البيت قبل العدّة.
(11/434)

العدل بين الزوجات في النفقة
المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 7/2/1424هـ
السؤال
فضيلة الشيخ حفظكم الله: والدي متزوج من امرأتين، الأولى لا تعمل والثانية متقاعدة عن التدريس ولها راتب لا يقل عن خمسة آلاف ريال.
وسؤالي هل هناك ظلم لو أعطى الأولى مصروف 500 ريال، وترك الأخرى إذ لديها ما يغنيها وليست بالمحتاجة، خصوصاً في السابق وقبل مرحلة التقاعد للثانية لم يكن يعطي أيا منهما بحجة العدل، وكذلك بالمثل لأغراض المنزل وفق عدد العوائل، فالأولى كثيرة والثانية قليلة فهل يقسمها بالنصف؟ وإن كان لديكم توجيهات في العدل بين الزوجات والأخطاء الفادحة كذلك أفيدونا أثابكم الله.

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد فالجواب: أن العدل بين الزوجات مطلوب شرعاً والنفقة لهن على الزوج واجبة، وبناءً عليه فإنه لا يجوز إعطاء إحدى الزوجتين مصروفاً دون الأخرى بحجة أن لها راتباً تقاعدياً تستغنى به، ذلك أن راتبها مما يخصها، لكن لو عفت للزوج عن المصروف أو أذنت له بإعطاء شريكتها دونها فلا مانع من ذلك.
أما كيفية العدل في المصروفات وأغراض المنزل فهو على قدر الحاجة، فإذا كانت إحدى الزوجتين -كما ذكر السائل- أولادها أكثر من أولاد الأخرى، فلا يلزمه أن يقسم تلك الأغراض بين العائلتين بالسوية لكل عائلة نصف، بل تكون على قدر الحاجة فيزاد لمن أولادها أكثر، والله أعلم.
(11/435)

النفقة الواجبة على الزوج
المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 6/10/1424هـ
السؤال
أنا أرتدي النقاب، وقد تزوجت الآن من رجل متزوج (أنا زوجته الثانية)، وتحت ظل ظروفه، فإنه لا يستطيع أن يقوم علي بالإنفاق بشكل كامل، وإحدى الخيارات المطروحة أمامه أن يرسلني إلى بيت أهله كي أعيش معهم في بلاد ما وراء البحار، ووفقاً للشريعة الإسلامية، هل علي مع ذلك أن أعمل، حتى وإن قبلت بأن أعمل جزئياً؟ وهل يتحمل زوجي مسؤولية سداد ديوني حتى أذهب للحج إن كنت لا أستطيع العمل؟ وعندما أعمل ما هي النسبة التي تقترح أن أستقطعها كي أعمل على حساب توفير شخصي للحالات الطارئة مقابل سداد ديوني، أنا لا أزال أسدد بعض المبالغ المطلوبة، علي ديون مختلفة وقد تمكنت من الوفاء ببعض الديون الصغيرة، لكنني لم أتمكَّن من توفير أي مبلغ حتى الآن، وهذا وضع صعب لامرأة متزوجة تعيش في دولة أخرى بعيدة عن زوجها، وليس لها عائلة تعتمد على أفرادها، هل يجوز إسلامياً أن أتقدم بطلب أعلن فيه عن إفلاسي إذا كنت لا أستطيع سداد ديوني، لنقل مثلاً: أنا ذهبت إلى الخارج ولم أعمل، وهل يعد الله -سبحانه وتعالى- ذلك الفعل فيه إخلال مني بالأمانة؟.
الجواب
يلزم الزوج في الشريعة الإسلامية بالإنفاق على زوجته بالمعروف، وهذا من حقوق المرأة على زوجها، قال الله -تعالى-: "لينفق ذو سعة من سعته" [الطلاق:7]، وقال -تعالى-: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة: 228]، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم(128) من حديث جابر - رضي الله عنه-.
والأصل في المرأة أن تقرّ في بيتها وتتفرغ لتربية أبنائها ورعاية زوجها وليست ملزمة بالخروج للعمل، والأفضل أن تكون المرأة بقرب زوجها لتنال حقوقها كاملة، ولكي تتحقق العشرة الطيبة بين الزوجين إلا إذا دعت الضرورة إلى بعد الزوجة عن زوجها، فحينئذ على الزوج أن يراعي زوجته ويبعث لها بالنفقة ولا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر، وإذا لم يستطع زوجك الإنفاق عليك، ورغبت في الاستمرار في عصمته، وعملت في بعض الأعمال التي تزيد في الدخل تطوعاً منك، فإن هذا جائز وتؤجرين عليه شريطة أن يكون الذي تقومين به خالياً من المحاذير الشرعية.
وأما مسألة الديون السابقة فإن زوجك ليس ملزماً بسدادها إلا إذا رغب في ذلك تبرعاً منه، وإذا كنت لا تستطيعين سدادها فإنك تكونين معسرة، ويجوز أن تأخذي من الزكاة لسداد هذه الديون، ولا مانع من إظهار إعسارك لتأخذي المعونات والزكوات التي تعطى للمعسرين.
وعليك أن تسعي في استقطاع جزء من دخلك لسداد هذه الديون، وتقدير النسبة مرجعها إليك، فأنت أدرى بحالك وما يناسبه، ولكن عليك بالتوازن، بحيث لا يؤثر المبلغ المستقطع في معيشتك وحاجاتك الضرورية.
وأما الحج فإنه لا يجب عليك في هذا الوقت ما دمت لا تملكين المال الكافي للسفر، ونفقة الحج.
(11/436)

أخذ المرأة من مال زوجها
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 29/12/1422
السؤال
هناك أب نوعاً ما بخيل على أسرته، قليل ما ينفق عليهم، والأم لها أولاد ستة وهي تقوم بأخذ مال معين للإنفاق على الأسرة، فهل هذا حرام أم لا ؟
الجواب
أخرج البخاري في صحيحه (كتاب النفقات، 5364)، ومسلم في صحيحه (كتاب الأقضية، 1714) عن هند بنت عتبة - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "، والحديث صريح في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها إذا كان بخيلاً يقصَّر في النفقة عليها وعلى أولاده مع غناه، على أن إباحة أخذ الزوجة من ماله من غير علمه مقيَّدة بحدود الحاجة وعلى قدر الكفاية بالمعروف (والمعروف، هو: القدر الذي عُرف بالعادة أنه كفاية)، وعلى هذا فلا يجوز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها الشحيح بغير علمه لتنفقه في الترفه، ولا أن تأخذ فوق الحاجة، أما إذا كان الزوج إنما يمنعها التوسع في الترف والأشياء الكمالية، فهذا ليس بشح يبيح الأخذ من ماله من غير إذنه .
(11/437)

تربية اللقيط
المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 22/8/1423هـ
السؤال
ما حكم تربية طفل لقيط؟ وهل أجره مثل أجر اليتيم؟ وما هو وضعه يوم القيامة؟ وهل يأخذ حقه؟
الجواب
حال اللقيط مثل اليتيم، بل قد يكون اللقيط أشد ضرراً من اليتيم؛ لأن اللقيط فاقد لوالديه واليتيم لأحدهما، واللقيط مجهول النسب، فلا أقارب يرعونه، واليتيم عند أحد والديه وبين أقاربه، وأما عن وضع من ألقاه وتخلى عنه يوم القيامة؛ فهو عند حكم عدل قائل في محكم التنزيل: "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ" [الزلزلة:7-8]، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته" كما في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - الذي رواه مسلم (996)، هذا إن كان اللقيط من نكاح، فإن كان من سفاح فالإثم أعظم والجريرة أكبر، نسأل الله العافية.
(11/438)

العدل بين الأولاد
المجيب د.أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 26/10/1423هـ
السؤال
هل يجوز للوالدين أن يجهزا الصبيان بشقق الزواج، بينما يجهزا البنات بحوالي نصف القيمة تقريباً، وجميع الأبناء ليس لهم دخل، أم أن ذلك يعد من قبيل الهبة غير المتساوية؟
الجواب
تجهيز الأولاد للزواج يعد من النفقة لا من الهبة، فيعطى كل واحد من الأولاد حسب حاجته للزواج، ولا يجب التساوي، بل حسب الحاجة، والله أعلم.
(11/439)

توفير المرأة من نفقة بيتها
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 22/4/1424هـ
السؤال
أشكر موقع الإسلام اليوم على وجود هذه النافذة للفتاوى، السؤال هو إذا أعطى الرجل زوجته مصروف المنزل، ووفرت هي منه مائة ريال شهريا،ً واشتركت بها في جمعية مع أخواتها ثم تقوم بصرف المبلغ في بعض شؤون المنزل أو شؤونها الخاصة أو تصدقت منه بدون أن تخبر زوجها بذلك لأنها تخجل منه، وهو عنده زوجة أخرى ويدفع لها مصروفها هي وأبناؤها أيضاً، فما حكم هذا التصرف؟ ولكم مني الشكر الجزيل.
الجواب
أما كونها توفر هذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن تقوم بالواجب في المنزل ولا تقصر فيه فهذا جائز.
الأمر الثاني: أن تقصر في بعض شؤون المنزل لكي توفر، فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج.
(11/440)

هل يلزم المرأة الإنفاق على أبيها؟
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 02/02/1426هـ
السؤال
السلام عليكم.
سؤالي عن راتب البنت في البيت، هل من الواجب أن تصرف في بيت أبيها؟ علمًا أن والدها له راتب كبير وأملاك كثيرة، والأم كذلك لديها راتب، فهل عليها ذنب إذا لم تصرف؟ أفيدونا يرحمكم الله.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن النفقة واجبة على من له حق القوامة، والذي له هذا الحق هو الأب والزوج، قال الله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..." الآية...[النساء:34]، وليس على الزوجة أن تنفق في بيت زوجها من مالها، وكذلك البنت، وإنما الواجب على الزوج والأب أن ينفق على الزوجة والبنت وإن كن غنيات. ولكن لا مانع -من باب التعاون والبر- أن تساعد البنت أباها والزوجة زوجها ببعض مالها عن طيب نفس لا إكراهاً. والله تعالى أعلم.
(11/441)

هل يلزم الأب المطلق بنفقة ابنه؟
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 01/09/1426هـ
السؤال
أنا امرأة تزوجت في سن صغيرة، ولم أوفق في زواجي -والحمد لله على كل حال- تم الطلاق وأنا في سن العشرين ولدي ولد من هذا الزواج، توليت تربيته والإنفاق عليه حيث طلب مني زوجي أن أتنازل عن مصاريفه والإنفاق عليه مقابل الطلاق، وبعد عشر سنوات رزقني الله بالرجل الصالح -والحمد لله- زوجي ملتزم ومتعلم وذو خلق ودين ووضعه المادي جيد، وقد وافقت عليه لأخلاقه، ورغبة مني في الستر, إلا أن زوجي متزوج وزوجته الأولى متعلمة، إلا أنني بعد الزواج تفاجأت بالسلوك غير الحميد من ناحيتها، وبالاتصال علي والتلفظ بما لا يليق، وإرسال الرسائل التي تتهمني فيها بغش زوجها واستدراجه للزواج منه، والله هو العالم أنني لم أفعل ذلك -والحمد لله- الذي مكنني من ضبط مشاعري وعدم الرد عليها، بل ومراعاة ظروفها ووضعها النفسي، كما أنني ألاحظ عدم العدل من قبل زوجي من ناحية المعاملة، فمثلاً أجده يراعي وضعها النفسي، ويشفق عليها ويتحمل منها ما لا يتحمل مني، ولا أجد القبول منه بل أجد الانتقاد.
سؤالي الأول هو: هل يحق لزوجي السابق أن يشترط ألا ينفق على ابنه شرطاً للطلاق؟ وما الحل في هذا الموقف؟
السؤال الثاني: هل هناك حل شرعي لمن ترغب في الستر، سواء كانت أرملة أو مطلقة غير الزواج برجل متزوج. وإن كان العرف في هذا الزمن يعتبر الزواج من رجل متزوج جريمة وخراب ديار؟!
ثالثا: ما الموقف الذي أتخذه مع زوجي وزوجته؟
أخيراً: أنا لا أجد حلاً لما أنا فيه سوى الدعاء، إلا أنني غالباً أفكر في طلب الطلاق، وأجد أن زوجي لن يمانع في ذلك، لأنه غير متمسك بي، وهو رجل فاضل، إلا أنني لا أرى أن لي مكاناً عنده. أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فنفقة الأولاد واجبة على والدهم بلا خلاف؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"، رواه أحمد (6495) وأبو داود (1692) والنسائي في الكبرى (9177)، من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-.
ولكن لو طلق الرجل زوجته بناءً على طلبها مقابل تحملها نفقتهم صح ذلك، وعدَّه بعض العلماء خلعاً لا طلاقاً؛ لأن ركن الخلع أن يكون بعوض مالي والنفقة مال.
ويلاحظ أن الأخت السائلة لم تسأل عن ذلك إلا بعد مرور عشر سنوات من الطلاق، ورضاها بذلك طيلة الفترة الماضية لكونها موظفة تستطيع أن تنفق على نفسها وعلى ولدها.
والحل هنا إن كان يشق على الأخت السائلة النفقة أن توسط من تراه صالحاً من أهل العقل والدين لإقناع مطلقها بالنفقة على ولده منه وتذكيره بفضل هذه العبادة الجليلة، وفي حال عجز السائلة عن النفقة رجعت النفقة على والد الطفل حتماً حتى لا يتضرر.
أما الحل الشرعي لمن ترغب في الستر فهو الزواج، سواء برجل متزوج أو غير متزوج، وليست المرأة مجبرة على الزواج برجل متزوج، ولكنه خير من بقائها بلا زوج، خاصة أن الأخت السائلة تثني على زوجها، وأنه متعلم وذو خلق وأنه فاضل، فهذا مكسب عظيم إذ يعز وجود مثل ذلك.
(11/442)

أما ما ذكرته السائلة من أن الزواج من رجل متزوج جريمة وخراب ديار فهذا غير صحيح؛ فكثير من النساء الأبكار صغيرات السن -فضلاً عن المطلقات والأرامل- قد تزوجن برجال معددين وعشن حياة سعيدة وطيبة، ولو أن الزواج برجل متزوج جريمة وخراب ديار لما أقدم الناس عليه بهذه الصورة، بل هو أمر جائز شرعاً ومقبول عرفاً وواقع حساً، أما نظرة البعض القاصرة تجاه التعدد فهي مما لا قيمة له لمخالفته الأدلة الشرعية.
أما الموقف الذي تتخذينه مع زوجك فهو التقرب إليه والصبر على ما قد يصدر منه، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن خير النساء؟ قال: "التي تطيع إذا أمر، وتسر إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله" رواه الطيالسي في مسنده (2325)، والنسائي في الكبرى (8961).
وأنت موعودة بأجر عظيم، فعن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجا، قيل لها: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" رواه أحمد (1661)، ورواه ابن حبان (4163)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-
واعلمي أنك في بداية الطريق، والألفة والمحبة تنمو وتزداد مع مضي الوقت، خاصة مع تقربك إليه وعدم إشعاره بما ذكرتيه هنا، وابتعدي عن وساوس الشيطان الذي يتمنى أن يفرح بطلاقك عاجلاً غير آجل، ولا تكوني عوناً له في طلاقك.
أما ما ذكرتيه من غيرة زوجته الأولى فهذا أمر طبعي لا يسلم منه أحد، فعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: "غارت أمكم" ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من التي هو في بيتها، فدفع الصحفة، الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. رواه البخاري (4927)، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
(11/443)

إسقاط الزوجة النفقة والسكن
المجيب ناصر بن محمد آل طالب
القاضي بمحكمة عرعر
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 15/6/1424هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيدونا جزاكم الله خيراً عن النفقة والسكنى للمرأة، هل هي من الحقوق الخاصة بها التي تستطيع أن تسقطها، أم هي ثابتة لها لا تسقط بإسقاطها؟ وهل يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة بشرط أن لا نفقة لها ولا سكني؟ لأنه تكثر في روسيا نساء يردن الزواج ولا يجدن من يتزوج بهن، وهن راغبات في الزواج وراضيات بإسقاط النفقة والسكن، وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم.
الجواب
السكن والنفقة والمبيت والمهر من حقوق المرأة الخاصة التي لها أن تسقطها أو تسقط بعضها ولا حرج في ذلك.
قال الله عز وجل عن المهر: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً"
[النساء:4] وقد أسقطت أم المؤمنين سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - حقها في المبيت ووهبته لعائشة - رضي الله عنها - انظر ما رواه البخاري (5212)، ومسلم
(2445) من حديث عائشة -رضي الله عنها- ومثله السكن والنفقة.
إلا أن المرأة لها أن تعود فيما أسقطته، فلها مثلاً أن تطالب بالنفقة مستقبلاً بعد أن كانت قد أسقطتها، والله أعلم.
(11/444)

هل يلزمني علاج مطلقتي وقت العدة؟
المجيب صالح بن راشد الغيث
القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة بلقرن
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 04/07/1426هـ
السؤال
هل أقوم بدفع مصاريف علاج وفترة إقامة مطلقتي عند أهلها، علماً أنها هي التي طلبت الطلاق وهي حامل؟
الجواب
الحمد لله وحده وبعد:
فإن كانت هذه المطلقة طُلِّقت طلاقاً رجعياً، ولا زالت في العدة، فإن لها النفقة بكل حال، لأنها كما قال تعالى: "وبُعُولتهنَّ أحق بردهن في ذلك" [البقرة:228].
وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "انظري يا بنت آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى". رواه أحمد (27100)، وأصله في صحيح مسلم (1480).
ولأن هذه المرأة المطلقة حامل فإن لها النفقة ولو كان طلاقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى أو صغرى بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهنَّ حتى يضعن حملهنَّ" [الطلاق:6].
وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس في إحدى الروايات: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً" رواه أبو داود (2284). وأصله في صحيح مسلم (1480).
والنفقة واجبة من أجل الحمل؛ لوجوبها بوجوده وسقوطها بعدمه، ولأن الحمل ولدك فيلزمك الإنفاق عليه، ولا يمكنك الإنفاق عليه إلا بالإنفاق على مطلقتك [المغني (11/402)].
والحكمة في ذلك أيضاً ( أن الأصل التشارك في النفقة لأجل بقاء الحياتين، ولكن نفقتك على ما في بطنها واجبة على وجه الانفراد، وحملها للولد في بطنها، والمشقة الناشئة عن ذلك أوجب أن تكون كالأجرة لها وجبرًا لخاطرها، وأن لا يكون عليها فيها شيء، وهذا من تمام الحكمة والرحمة والعدل) كما قال ابن سعدي -رحمه الله تعالى- في الفتاوى (393).
وأما بالنسبة لمصاريف العلاج، فإذا كان العلاج لمصلحة الحمل، فهو داخل في النفقة الواجبة من أجل الحمل.
أما إذا كان العلاج لمصلحة الزوجة أو المطلقة فإنه لا يلزمه ذلك. قال ابن قدامة -رحمه الله-: ( ولا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم، فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار، وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجَّام والفاصد) [المغني 11/354)].
والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(11/445)

مقدار نفقة الزوجة
المجيب سامي بن محمد الخليل
مدير مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 20/12/1424هـ
السؤال
ما هو مقدار النفقة للزوجة؟ وهل تكون كل سنة مرتين بالنسبة للكسوة؟ وخصوصاً أن الزوج لا يسأل في كسوة أهله؟ وهل للمرأة أن تطلب النفقة مالاً تنفقه كيفما تريد؟ وإذا كان الزوج لا يعترف بكسوة زوجته كل سنة ما الحكم؟.

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
ليس للنفقة على الزوجة مقدار معين، وإنما يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، فيطعمها، ويكسوها، ويسكنها بالمعروف، وليس للمرأة أن تطلب مالاً لتنفقه، وإنما ينفق عليها هو بالمعروف، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته الكسوة، وإنما يجب عليه أن يكسوها بحسب ما تعارف عليه الناس، ولا يحدد ذلك بسنة أو أقل ولا أكثر، وإنما حسب العرف وحسب حال الزوج من فقر أو غنى.
(11/446)

أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه
المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 06/09/1426هـ
السؤال
هل يحق للزوجة أن تأخذ مال زوجها بغير علمه؟ وهل يجوز لها أن تكذب عندما تحتاج المزيد من المال، إذا كان الزوج غير عادل، ولا يعطي زوجته ما يكفيها من المال؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فيحق للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف بغير إذنه، إذا كان الزوج يقصر في نفقتها ونفقة أولادها؛ لما رواه البخاري (2211) ومسلم (1714) أن زوجة أبي سفيان -رضي الله عنها وعن زوجها- قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل عليَّ من جناح؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". والله أعلم.
(11/447)

هل ينفق على ولده البالغ
المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 15/1/1425هـ
السؤال
زوجي عنده ولدان من زوجة سابقة. كانا يعيشان معنا حتى فترة قريبة حيث قامت أمهما باختطافهما والهرب بهما. وهي ترفض حكم المحكمة التي قضت بحضانة زوجي للأولاد. والمحاكم عندنا تعمل وفق الدين النصراني.
وهذه المرأة رفعت قضية علينا للنفقة على الأطفال مع أنها تتحدى قرار المحكمة في هذا الشأن. والمبلغ الذي تطلبه للأطفال فوق طاقتنا. لكن المحكمة ترى الأمور بطريقة مختلفة وسيجبرون زوجي على العمل في وظيفة ثانية للإنفاق على الأولاد. علماً بأن الولدين بالغين. هل لكم أن تقدموا توجيهاً لنا بهذا الخصوص. وهل يحرم على المرأة هذا المال الذي تطالب به؟ وهل يوجد سورة في القرآن يقرأها الشخص لينفرج ضيقه وهمه؟.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فأما الأولاد (أو الأبناء بمعنى أدق) إذا كانوا بالغين راشدين فإنه لا حضانة لأحد عليهم، ولهم الخيار في الإقامة عند من شاءوا من الأبوين، ولهم الانفراد بأنفسهم إذا شاءوا لاستغنائهم عنهما، كما صرح بذلك ابن قدامة في المغني (11/414)، وغيره من العلماء، ولكن لا يجوز أن يقطعوا برهم بهما، وإذا احتاج أحدهما إلى الخدمة والرعاية فإنه يجب عليهم القيام بذلك قدر الاستطاعة؛ لوجوب برهما بمقتضى النصوص الشرعية الصريحة في هذا الشأن.
أما بالنسبة للإنفاق على الأولاد البالغين، فإنه يجب على الأب إذا كان موسراً (لديه ما ينفق عليهم)، وكانوا محتاجين للنفقة؛ لعموم قوله -تعالى-: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" [البقرة: 223].
وأما إذا كان الأب معسراً، أو ليس لديه ما ينفق عليهم، فإنه لا تلزمه نفقتهم شرعاً، لا سيما وأن والدة الولدين قد انتزعتهم من منزل والدهما الذي كان مسكناً لهما، وكانا يشتركان فيه مع والدهم في المأكل والمشرب.
وعلى هذا فلا يجوز للوالدة أن تطالب الوالد بالنفقة والحالة هذه، وإلزام المحكمة للوالد بالعمل في وظيفة أخرى لينفق على أولاده هو ضريبة من ضرائب الإقامة في بلاد الكفر، فنسأل الله -تعالى- أن يعينكم على ما أنتم فيه.
وأوصيكم بحل هذه المشكلة عن طريق الصلح وإدخال طرف ثالث للتوفيق بين الزوج وأم أولاده، لأن هذا الصلح يقلل من حجم الخسائر المادية والمعنوية بين الطرفين.
(11/448)

وأما ما يفرج الهم ويزيل الضيق، فهو قراءة كتاب الله -تعالى-، وتدبره، والتعلق بالله -تعالى- عند نزول المصائب واستحضار المؤمن بأنه مبتلى في هذه الدنيا، وأنه مأجور عند الله -تعالى- إذا احتسب ذلك، ومن الأحاديث الواردة في إزالة الهم والحزن، ما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حُزني، وذهاب هَمِّي، إلا أذهب الله -عز وجل- همه، وأبدله مكان حزنه فرحاً، قالوا: يا رسول الله: ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: "أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن" قال المنذري في الترغيب والترهيب(2/383)، رواه أحمد(4306)، والبزار، وأبو يعلي، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، كلهم عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود - رضي الله عنه-، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه قال الحافظ: ولم يسلم" ا.هـ، ومن الأدعية المأثورة: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضَلَع الدين، وغلبة الرجال" أخرجه البخاري في صحيحه برقم (6369) عن أنس -رضي الله عنه-. ومما يزيل الهم، ويوسع على المؤمن، الهجرة من بلاد الشرك، كما أخبر بذلك ربنا -عز وجل-، حيث قال: "ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة"[النساء من الآية: 100] قال ابن جرير في تفسيره لهذه الآية (5/242): وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: إن الله أخبر أن من هاجر في سبيله يجد في الأرض مضطرباً ومتسعاً، وقد يدخل في السعة، السعة في الرزق، والغنى من الفقر، ويدخل فيه السعة من ضيق الهم والكرب الذي كان فيه أهل الإيمان بالله من المشركين بمكة وغير ذلك من معاني السعة التي هي بمعنى الروح والفرج من مكروه ما كره الله للمؤمنين بمقامهم بين ظهري المشركين في سلطانهم.." ا.هـ والله -تعالى- أعلم.
(11/449)

ينفق على إخوته ويحرم أبناءه
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 23/06/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبي يرسل ماله كله إلى أخته وإخوانه المتزوجين، ونحن الآن لا نملك حتى ثمن الخبز، وكل ما لدينا يأخذونه منا، وعندما نناقش والدي يقول: إخوتي وأمي قبلكم، مع العلم أنهم يشتغلون ومتزوجون، ولديهم الأولاد، إلا أخته غير متزوجة، ولكنها معيدة في الجامعة، ودخلها أكثر من دخلنا، فأستحلفكم بالله كيف لنا أن نعيش بدون المال، وكل ما لدينا في يدهم؟ وما الحل مع والدي الذي لا هم له في الدنيا سوى أهله؟ أما نحن فعلى الهامش، فمن يعولنا إن كان والدي هكذا؟. والسلام.

الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقد اشتمل سؤال الأخت السائلة على مسائل متفرقة منها:
أولاً: حكم نفقة الزوجة والأولاد، وجوابها: أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، كما يجب عليه أن ينفق على أولاده كذلك؛ لأدلة كثيرة منها ما رواه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" رواه أبو داود(1692)، وأحمد(2/160)، وصححه الحاكم(1/415)، والنفقة عليهم من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك" رواه مسلم(995) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وعن ثوبان - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله" رواه مسلم(994).
ثانياً: حكم النفقة على الوالدة والإخوة والأخوات: إن كانت الأم فقيرة ومحتاجة إلى النفقة وجب على أولادها أن ينفقوا عليها بالمعروف، والنفقة واجبة على القادر من الأولاد، فإن كانوا جميعهم قادرين وجبت عليهم بالتساوي.
أما النفقة على الإخوة والأخوات: فنفقة القريب - عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا - لا تجب إلا بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون المنفق وارثاً لمن ينفق عليه؛ لقوله تعالى: "وعلى الوارث مثل ذلك" [البقرة: من الآية 233].
الثاني: فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب، فإن كان أحدهم قادراً على التكسب وتركه سقطت نفقته لكون التفريط منه.
الثالث: غنى المنفق، فإن كان فقيراً فإنه لا تلزمه نفقتهم، ومن وجبت نفقته فالواجب قدر إرثه منهم، وباقي النفقة على باقي الورثة.
ثالثاً: لا يجوز للوالد أن يقصر في نفقة أولاده وزوجته الواجبة عليه لأجل الإحسان إلى غيرهم ممن لا تجب نفقتهم عليه.
رابعاً: يحرم على المرء أن يعتدي على مال غيره، وأن يأخذه بغير علم منه ورضا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" رواه أحمد(5/72)، وأبو يعلى (1570)، والبيهقي في الخلافيات، وحسنه كما في (خلاصة البدر المنير2/88).
(11/450)

خامساً: دعوى أن والدك مسحور تحتاج إلى تثبت وتبين بأن يُعرض على أحد طلبة العلم الشرعي ممن يعرف المسحور من غيره، ولا يجوز عرضه على كاهن أو ساحر، أو عراف، أو غيرهم ممن لا يحل الذهاب إليهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً" رواه مسلم(2230) عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن ثبت أنه مسحور فعليكم علاجه بالرقية الشرعية.
سادساً: لعل ما يصدر من والدكم نتيجة عكسية لأمر قد صدر منكم، سواء بعدم احترامه أو الإكثار عليه في الطلبات مما لا يجب عليه تأمينه أو عدم شكره والثناء على ما يقدمه لكم، لذا فإنه مع كل ما ذُكر يجب عليكم الإحسان إليه وبره، وعدم إظهار الضجر منه؛ لأن منزلة الوالدين عند الله -تعالى- عظيمة، قال -تعالى-: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً" [الإسراء: 23]، وقال تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً" [الأحقاف: 15]، ولا تجعلوا الدنيا سبباً لمعاداة والدكم؛ فعقوقكم له لا يقل إثماً عن تقصيره في النفقة عليكم.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله -تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(11/451)

التسوية بين الأولاد في النفقة
المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 19/5/1425هـ
السؤال
نحن خمسة إخوة متزوجون، كان والدنا -رحمه الله- قد أعطى في حياته لثلاثة منا مصاريف للعلاج، وكان يعطي لبعضنا مصاريف أخرى بسبب ظروفهم المادية السيئة، ولم يعترض أحد في هذا الأمر, وهذه المبالغ غير متساوية، كل واحد أخذ من الثلاثة حسب حاجته للعلاج، الخ، أما الباقي الاثنين فقالا لوالدنا: إنك أعطيت للثلاثة فماذا عنا الاثنين؟ فكان يقول: حاضر سأعطيكما، ومرت السنين ولكنه لم يعطهما، وعندما أصبح عاطلاً عن العمل، قال له الاثنين: الآن أنت محتاج للمبلغ عندما نحتاج سنأخذ منك, الآن وقد توفي والدنا، وتم احتساب الميراث حسب القسمة الشرعية، والسؤال هو: هل يجب علينا أن نخرج من الميراث ونعطي الاثنين الباقين؟ وإذا رفض أحد الإخوة أن نعطي للاثنين، فهل هذا سيكون ديناً على والدنا؟ وجزاكم الله ألف خير.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فالجواب: أنه مما لا شك فيه وجوب عدل الوالد في عطيته لأولاده؛ لما جاء في الصحيحين البخاري(2587)، ومسلم(1623) في قصة النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- حينما نحله أبوه غلاماً دون سائر إخوته، قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، قال - صلى الله عليه وسلم: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
لكن ما دام أن والدكم - رحمه الله - خص بعضكم لسبب شرعي؛ كما جاء في السؤال حيث أعطى البعض مصاريف للعلاج، وأعطى أيضاً بعضاً آخر لظروفهم المادية، ولم يعط الباقين لعدم حاجتهم إلى ذلك، فإن هذا جائز في قول كثير من أهل العلم، فهو قول لأبي حنيفة، ومذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد جاء في الإنصاف للمرداوي (7/139) ما نصه: وقيل: إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه، أو منع بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص، واختاره المصنف، ثم ذكر أنه رواية عن أحمد، وأنه قوي جداً، وانظر إلى مجموع فتاوى ابن تيمية، تجميع ابن قاسم (31/295).
هذا وبناء على ما تقدم فإنه ليس على والدكم شيء، وكونه وعد الباقين بإعطائهم ولم يعطهم أيضاً لا يلزمه؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. والله أعلم.
(11/452)

تقديم هدايا لإحدى الزوجتين
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 21/3/1425هـ
السؤال
رجل متزوج من امرأتين، إحداهما من بلدة والأخرى من بلد آخر وبطبيعة الحال يضطر الزوج أن يسافر برفقة زوجته الأخرى لزيارة أهلها، وكما هو معروف يتبع هذه الزيارة شراء هدايا ومصاريف أخرى للزوجة والرحلة، هل يحق للزوجة السعودية المطالبة بتلك المصاريف؟.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
العدل يكون بين الزوجات في أمور:
الأول: في النفقة، وهذا يكون بحسب الحاجة، فهذه قد تكون زوجة لها أولاد فتحتاج إلى نفقة أكثر، وهذه قد لا يكون لها أحد فلا تحتاج إلى نفقة أكثر، أو هذه قد تلف ثوبها وتحتاج إلى ثوب،والأخرى لم يتلف... إلخ.. المهم أن ضابط العدل في النفقة يكون على حسب الحاجة.
الثاني: العدل في القسم، وذلك بأن يكون لكل واحدة ليلة، أو بحسب ما يتراضى الزوجان، أو الأزواج عليه، فإذا تراضوا على ليلتين و أكثر فإن هذا جائز، والسنة أن يكون كهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الثالث: العدل في الهبة، والعدل في الهبة هل هو واجب أو ليس بواجب، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- وأنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، في الهبة، فإذا أعطى كل واحدة ما تحتاجه من الهبة، فإنه ليس له أن يزيد على ذلك هبة إلا أن يسوي بين الزوجات.
ومثل ما يتعلق بحوائج السفر ... إلخ، داخل في القسم الأول، فمن كانت محتاجة إلى سفر وتحتاج إلى نفقة فيه، فإنه يعطيها بقدر حاجتها.
القسم الرابع: العدل في المحبة، وميل القلب، وما يتبع ذلك من جماع واستمتاع، ونحو ذلك، فهذا لا يجب العدل فيه؛ لأن هذا أمر قلبي، ولا يتمكن منه الإنسان، والله - عز وجل- قال: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم"، وأيضاً النبي - عليه الصلاة والسلام- سُئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة"، وعائشة -رضي الله عنها- ذكرت أنها كانت أحظى زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- عنده؛ كما جاء ذلك في صحيح مسلم.
(11/453)

أخته موظفة، فهل تلزمه نفقتها؟
المجيب هتلان بن علي الهتلان
القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 17/01/1426هـ
السؤال
السلام عليكم.
والدي متوفى، وأختي تبلغ من العمر 27 سنة، وهي تعمل مُدرسة، ولها راتب يكفيها وزيادة، فهل أنا ملزم بإعالتها كشراء ملابس عيد لها أو غير ذلك؟ وهي تستلم راتباً يزيد عن حاجتها وتسكن في بيت الوالد. جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يلزمك النفقة الشرعية على أختك المذكورة؛ لكونها مستغنية بوظيفتها، فمن شروط النفقة عليها وعلى أمثالها من الحواشي ألا يكون لديها مال تستغني به، وما دامت لديها وظيفة تستغني بها فلا تجب عليك نفقتها، ولكن لا شك أن إهداءها وصلتها بالمعروف بين الحين والآخر من المعروف المأجور عليه بين الأقارب، وهو من صلة الرحم، قال تعالى: "يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين..." الآية...[البقرة:215] والله -تعالى- أعلم.
(11/454)

هل للأب أخذ إعانة أولاده الحكومية؟
المجيب هتلان بن علي الهتلان
القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 09/02/1426هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخت مسلمة، تعيش في فرنسا وهي من أصل عربي، هذه الأخت متزوجة وعندها أربعة أولاد، وهي تحب أن تعرف هل يحق للزوج التصرف بالمساعدة النقدية التي تعطيها الدولة للأطفال ولها أيضاً؟ علما بأنه ليس بحاجة إلى هذا المبلغ من المال، وكذلك فهو يقوم بواجبه في الإنفاق على الأسرة، أفيدونا وبارك الله فيكم. وأرجو أن تأخذوا في الحسبان بأن أكثر المشاكل هنا وخاصة الطلاق بسبب استقلالية المرأة وخاصة من الناحية المادية.

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن كان الأولاد المذكورون ليسوا أولاده، بل أولاد زوجته من زوج سابق، فلا يجوز لهذا الزوج أن يأخذ شيئاً من الإعانة التي تصرفها الدولة لهؤلاء الأولاد، لكونهم ليسوا من ذريته، أما إن كان الأولاد الأربعة أولاده من صلبه، فله أن يأخذ مما تعطيهم الدولة إعانة لهم بشرط ألا يكونوا محتاجين لهذه الإعانة بأن كانت فاضلة عن حوائجهم الأصلية، ولا تضر بهم، وكان الأب فقيراً محتاجاً لها، فحينئذ له أن يأخذ من هذه الإعانة؛ لما جاء عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن رجلاً شكا إليه أن أباه أخذ ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: "أنت ومالك لأبيك". أخرجه أبو داود (3530)، وابن ماجة (2292).
أما إن كان هو مستغنياً عنهم وليس بحاجة للمال، فلا يأخذ شيئاً من إعانتهم، لاسيما مع حاجتهم لها، وأما ما يصرف للزوجة من إعانة فلا يسوغ له بحال أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس من زوجته، بل يجب عليه النفقة بالمعروف حسب حاله على زوجته ولو كانت غنية، وكذا تجب عليه النفقة على أولاده بالمعروف عند حاجتهم لها. والله -تعالى- أعلم.
(11/455)

اختار حضانة أمه فهل تسقط نفقته عن أبيه؟
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 11/03/1426هـ
السؤال
إذا افترق الزوجان، وكان لهما ابن عمره 15 عاماً واختار أمه، فهل للأم مطالبة والد ابنها -قضاءً- بفرض نفقة مستقبلية، أم يصرف النظر عن طلبها؟ علما أن الابن غير متكسب.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فإذا افترق الزوجان، وتوَّلت الأم حضانة ابنها باختياره لها، أو قسراً بحكم مصلحة المحضون، فإنه يجب على الأب بذل نفقة ابنه؛ حتى يتمكن من الاكتساب والإنفاق على نفسه، ويغتني عن نفقة أبيه؛ لقوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"[البقرة:233]. وعن عائشة -رضي الله عنها- أن هند بنت عتبة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714).
فإذا لم ينفق الأب على ابنه وكان الابن دون البلوغ فإن لأمه أن تطالب الأب بالنفقة عليه؛ لأنها حاضنته، وهي المتولية لرعايته وقبض نفقته لعدم تمكنه من تدبير شئونه.
وأما من كان بعد البلوغ - بأن تجاوز الخامسة عشرة من عمره- فإنه ليس لأحد عليه حضانة؛ لبلوغه، ويمكنه أن يطالب والده بنفقته ما دام محتاجاً، وليس لأمه أو غيرها أن تطلب نفقته إلا بحكم الوكالة عنه؛ لأنه ببلوغه ورشده ليس لأحد عليه ولاية في تصرفه المالي، وليس لأحد أن يقبض عنه أو يبيع أو يشتري إلا بوكالة عنه، وهذا الأمر واضح جلي بحمد الله.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
(11/456)

نفقة المطلقة
المجيب سالم بن ناصر الراكان
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 23/03/1426هـ
السؤال
تركت زوجتي حاملاً في بلدي، وسافرت إلى بلد آخر، ولما رجعت مرة أخرى إلى بلدي طلقتها، ولم أقربها قبل الطلاق، فهل لها نفقة؟ أي للزوجة بعد الطلاق، ولأي مدة؟.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
يختلف الحكم تبعاً لعدد الطلقات، فإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة، والمرأة لا تزال حاملاً فتجب لها النفقة حتى تضع حملها، وإن كانت المرأة قد ولدت فليس لها سكنى ولا نفقة، وأما إن كان هذا الطلاق رجعياً أي غير بائن، فتجب لها النفقة والسكنى؛ لأنها لا تزال زوجة ما لم تنته العدة، فإذا انتهت عدتها، ولم يراجعها زوجها فإنها تبين منه، وتصبح أجنبية عنه، وليس لها -في هذه الحالة- حق في النفقة أو السكنى. والعلم عند الله تعالى.
(11/457)

اختلط مالها بمال أولادها الأيتام
المجيب صالح بن راشد الغيث
القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة بلقرن
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 26/02/1426هـ
السؤال
أنا أرملة لزوج قد توفي منذ أشهر، وأمكث مع أهلي في منزلهم، ولي ولدان صغيران، ولزوجي راتب لم يصرف من عمله حتى الآن، ويأتي لأولادي مصروف بسيط من جدهم، لكن في حال صرف الراتب مثلا وكان قدره عشرة آلاف ريال، فهل لي نصيب منه؟ وكم نصيب أبنائي وجدهم وجدتهم، وفي حال كتب الله لي الزواج هل يستمر لي نصيب أم أتوقف عن ذلك؟ كذلك وجودنا في منزل أهلي كيف يكون طريقة صرفي والأمور مختلطة والتدقيق في المصاريف أمر صعب وهذا مال أيتام، فماذا عساي أن أفعل؟ كذلك جدهم رافض وصول الراتب إلى يدي بحجة أنه مسؤول عنهم، وأي مال يحتاجونه نطلبه ونخبره وهو يرسله، فهل لي أن أطلب نصيب أبنائي وأنا أتصرف به بحرية، أي هل هذا حق شرعي لي؟ وحضانة الولدان هل هي من حقي أم من حق جدهم، وفي حالة زواجي هل يختلف الأمر؟ وجزاكم الله خيراً، وسدد خطاكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأجيب مستعيناً بالله تعالى بأن ما للمتوفى من أموال وحقوق ومستحقات، فهذه تقسَّم على الورثة حسب الميراث الشرعي، ولا أثر للزواج في ذلك.
وأما الراتب التقاعدي فهذا إن كان على نظام المعاشات فلأولادها نصيب محدد ولها نصيب محدد أيضاً ما لم تتزوج.
وبالنسبة لما ذكرته السائلة من الأمور مختلطة في بيت أهلها، فما دام - كما ذكرت- وأنها قد تحتاج لشيء من مصروف أولادها في أمورها الخاصة فلعله - والله تعالى أعلم- أنها إذا اجتهدت المرأة في مال أولادها الأيتام في إصلاحه وعدم قربانه إلا بالمعروف وبالتي هي أحسن، وهي - بإذن الله تعالى- لن تأخذ منه إلا قدر حاجتها، فنسأل الله ألا يكون فيه شيء، والله -تعالى- في كتابه العزيز يقول: "يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح" [البقرة: 220]، وقال تعالى: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده" [الأنعام: 152]، فعلى هذه المرأة الاجتهاد في حفظ مال أولادها الأيتام ما أمكن، وبذل الجهد في تنميته.
أما بالنسبة للحضانة والولاية على الولدين فإن كان والدهما أوصى قبل وفاته، فالولاية تكون لوصي الأب إلا فالولاية مرجعها للقضاء والحاكم الشرعي يرى الأصلح في ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
(11/458)

نفقة المتوفى عنها زوجها
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 13/09/1426هـ
السؤال
امرأة توفي زوجها بعد خمسة أشهر من زواجهما، وهي الزوجة الثانية، والزوجة الأولى ما زالت على ذمته، ولديه منها أولاد. وللزوج أملاك واستثمارات، وبالمقابل عليه ديون كثيرة، وقد تم تسديد الديون ببيع بعض الأملاك، وبعض هذه الاستثمارات عمارة تؤجر، وهي تمثل الدخل الأساسي للأسرة، وعند حصر التركة كان من الأشياء المتفق عليها أن يكون للزوجة الثانية نفقة، ولم تسلم هذه النفقة للزوجة الثانية حسب قولهم أنه لا نفقة للزوجة في عدتها، وعند انقضاء العدة سألت الزوجة عن النفقة، فأخبروها أنه لا نفقة للزوجة فهل هذا صحيح؟.

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمتوفى عنها لا نفقة لها: لأن مال زوجها انتقل لورثته ولم يعد المال لزوجها، ولذا فليس لها أن تأخذ من تركته نفقة لها، سواء كان لها أولاد أو لا، وسواء كانت موظفة أو لا، وإنما لها نصيب من الإرث من مال زوجها.
والحال لا يختلف بين الزوجة الأولى والثانية، فكلاهما ليس لها نفقة، وليس لها إلا نصيبها من الإرث، إلا إذا رضي بقية الورثة، لأن المال مالهم. والله الموفق.
(11/459)

النفقة على المطلقة طلاقاً رجعياً
المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم
رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 14/10/1426هـ
السؤال
هل الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بعد أن يطلقها؟ وهل في المسألة فرق بين المطلقة طلاقاً رجعياً والمطلقة طلاقاً بائناً؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فالزوج ملزم بالنفقة على زوجته إذا كانت في عصمته، أو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً، فإنها في هذه الحالة لها ما للزوجات من السكنى والنفقة، أما إذا كان طلاق المرأة طلاقاً بائناً فإنه ليس لها نفقة واجبة على الزوج؛ لأنها أصبحت أجنبية عنه ما لم تكن حاملاً فإن لها النفقة والسكنى؛ لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" [الطلاق:6]، وبالله التوفيق.
(11/460)

حق المطلق في حضانة ابنته
المجيب محمد بن سليمان المسعود
القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة
التاريخ 23/3/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي باختصار أنني مطلق زوجتي منذ سنتين، وقد حاولت عدة مرات مراجعتها وهي ترفض، وأخيراً قالت إنها سوف تفكر وتصلي الخيرة، وهذا منذ أربعة أشهر، وأنا إلى الآن منتظر.
سؤالي هو إذا كان ردها الرفض، فهل من حقي حضانة ابنتي الوحيدة التي يبلغ عمرها خمس سنوات ونصف وذلك للأسباب التالية.
(1) أن طليقتي تسكن في شقة لوحدها، مع العلم أن والدها وأخاها الأكبر يسكنان في نفس المدينة، وكذلك أخاه الأكبر.
(2) أنها تعمل مدرسة.
(3) تعمل في إدارة مشروع خاص بها مع إحدى صديقاتها.
(4) تسافر معظم الإجازات، ولم أسمح بسفر ابنتي معها.
(5) تسافر أحياناً لأسباب أخرى تجارة أو مراجعة لدوائر حكومية في دولة أخرى.
أفيدوني جزاكم الله خيراً ولا تنسوني من الدعاء .
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
الجواب على ما ذكره السائل، والذي تضمن سؤاله أنه مطلق زوجته منذ سنتين، وأنه حاول عدة مرات مراجعتها وهي ترفض، وأخيراً ذكرت أنها سوف تفكر وتصلي الخيرة وهذا منذ أربعة أشهر وهو إلى الآن منتظر ... ويقول إذا كان ردها الرفض فهل من حقه حضانة ابنته الوحيدة التي يبلغ عمرها خمس سنوات ونصف السنة، وذكر الأسباب لذلك خمس نقاط، وجواباً على ذلك فإن الحضانة إنما هي حق للمحضونة، ولأجل مصلحتها بالرعاية والتربية، والاهتمام، والتنشئة الصالحة على النهج القويم، وهدي سيد المرسلين - عليه أتم الصلاة وأزكى التسليم -، فهذه قاعدة عظيمة، قد دلت عليها نصوص الشريعة، وبها تبين الحق والصواب في موضوع الحضانة، فمتى كان الحاضن غير صالح للحضانة فلا يُمكَّن من الحضانة، إذا ثبت عدم صلاحيته لهذه الحضانة، لكن الشرع جعل الحضانة من حق الأشفق الأقرب له وهي الأم في سن الحضانة، وهي فترة الطفولة في السبع سنوات الأولى، وهذا كما تقدم عند عدم وجود ما يرفع هذا الحق بأسباب شرعية تكون سبباً في عدم الصلاحية، وقد نص أهل العلم على هذا الأمر في باب الحضانة في الأحكام الفقهية، وما ذكره السائل من أمور حيال الأم (أم البنت المذكورة)، فإن كانت تؤثر على الحضانة وتكون من أسباب تضييعها فإن الحضانة تكون من حق الأب حينها ليتولى رعاية ابنته، والرعاية لها الرعاية الصحيحة والتربية الإسلامية، وكذلك الحال بالنسبة للسفر. فإن المرأة إذا كانت تسافر أو كثيرة السفر فإن الأحق بالحضانة من كان مقيماً، وبهذا يتضح الأمر، وأذكر شيئاً من كلام أهل العلم في هذا الأمر، وهو ما أشارت إليه نصوص الشريعة، والتي تدل بعمومها أن يتخذ الحاضن جميع الأسباب لمصلحة المحضون.
قال أهل العلم:
(فإن كفالة الطفل وكذلك حضانته واجبة، لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه من الهلاك.
ولا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه ولا فاسق، لأنه غير موثوق به في أداء الواجب من الحضانة).
(11/461)

وقالوا أيضاً (فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان الشروط، وبالنسبة للبنت ما دامت أنها لم تبلغ سن السابعة فتكون في حضانة والدتها حسبما ذكر، بأن تقوم لها بما يجب من حفظها ورعايتها والاهتمام بها، وصيانتها وغير ذلك من أسباب الحفظ).
ولكن في حال السفر فكما قال أهل العلم: (إذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأن في المسافرة به (أي بالولد ذكراً أو أنثى) إضراراً به، وإن كان منتقلاً إلى بلد ليقيم فيه، وكان الطريق أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفاً فالمقيم أحق به، ولأن في السفر به خطراً عليه، ولو اختار الولد السفر في هذه الحال لم يجب إليه لأنه فيه تغريراً به، وإني أنصح السائل بالإصلاح في موضوع الحضانة، فإنه من أسباب حفظ الود للطرفين. والله الموفق.
(11/462)

أسئلة عن ولي الأيتام
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة
التاريخ 26/8/1424هـ
السؤال
كيف يتم اختيار الولي للأيتام؟ ومن يقوم باختياره؟ وهل له حقُّ التصرف في جميع أموال المتوفى إذا تم ترشيحه من قبل الزوجة؟ وهل لوالدة المتوفى رأي يعادل رأي زوجته أم تعتبر وريثاً فقط؟ ومن هم الأولى بالولاية؟ أعمام الأيتام أم أخوالهم إذا كانوا كلهم صالحين؟.
الجواب
إن كان الأب قد عيَّن الولي على أيتامه قبل وفاته تعيَّن إن كان صالحاً، وإن لم يكن عيَّن الولي فالحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، فيتولاهم أو يعيِّن من يتولاهم، والغالب أن القاضي يعين من يرشحه أقارب الأيتام من أم أو جدة أو إخوة ونحوهم، والأولى بالولاية هو الأصلح وإن كان أجنبياً.
(11/463)

حضانة الابن بعد زواج الأم
المجيب د. خالد بن محمد الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة
التاريخ 14/5/1423
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
أنا امرأة في تزوجت، وانتهى الأمر بالطلاق، وأنا أتقطع ألماً وحسرة على طفلي البريء، وكرَّست حياتي لهذه الضحية طوال سنوات الطلاق الست كنت أعيش في بيت أبى الذي أغدق علي وعلى ابني من حنانه ورعايته الشيء الكثير، توفي والدي منذ شهر, وها أنا أشعر بالوحدة والضيق، ولا أجد سنداً واحداً لي في الحياة بعد وفاة القلب الحنون (أبي) والحزن يقتلني، نصحني الكثيرون بالزواج وهم لا يعلمون ما نص صك الطلاق فلا يحق لي الزواج إلا إذا سلمت ابني الوحيد إلى أبيه، علماً أن أباه لم يسأل عنه طوال مدة الطلاق حتى النفقة لم يدفعها، إني أرغب في الزواج وفي الوقت نفسه البقاء على حضانة ابني البالغ من العمر ثمان سنوات، في أي سن يكون التخيير؟ أخشى على نفسي من الضياع.
الجواب
الأم ما لم تتزوج أحق بحضانة ولدها في المرحلة التي تسبق سن التخيير وهو سن السابعة؛ لما رواه أحمد (6707) وأبو داود (2276) والحاكم (2/573) واللفظ له، وصححه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن امرأة قالت: يا رسول الله: ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه عني! قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أنت أحق به ما لم تنكحي".
وإذا بلغ الولد -ذكراً كان أم أثنى- سن السابعة خُيِّر بين أبيه وأمه فأيهما اختار كان معه؛ لما رواه الخمسة النسائي (3496) واللفظ له، وأبو داود (2277)، وابن ماجة (2351)، والترمذي (1357)، وأحمد (7352)، وصححه الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"إن امرأة جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها، وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال رسول الله: يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به". وإذا اختار التنقل بينهما فله ذلك؛ لأن الأمر راجع إلى ما يشتهي الولد، وهذا إذا كان كل من الوالدين أهلاً للولاية، فإن كان أحدهما ليس بأهل جُعِل مع الآخر بلا تخيير؛ لأن المقصود رعاية مصلحة الولد، ولا تحصل بجعله عند غير الأهل.
ونصيحتي لك أن تتزوجي، ولو أدى ذلك إلى أن يأخذ زوجك ولدك؛ لما في ذلك من حفظك من الضياع الذي تخشينه على نفسك، وسيجعل الله لك فرجاً، فربما صعب على الأب رعاية ولده فيتركه لك، أو يرزقك الله من زوجك الثاني أولاداً يكون لك فيهم خير عوض، والله أعلم.
(11/464)

حضانة الأولاد قبل البلوغ
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة
التاريخ 20/06/1426هـ
السؤال
ما رأي الشرع في وضع الأطفال لأم مطلقة -عن بنتين عمر إحداهما ثمان سنين، والثانية ست سنين، وولد عمره أربع- ولم تتزوج، وكان طلاقها ظلماً وعدواناً، حيث إن الزوج ادعى عدم محبتها، وهو يرفض تماماً التحاكم إلى الشرع، وهي في حيرة وحالة نفسية متدهورة بسبب تهديدها بأخذ أبنائها.
الجواب
إذا طلقت المرأة ولها أولاد، فإما أن يكونوا أقل من سبع سنوات أو أكثر، فأما من كان دون سبع سنين، فإنّ أمّه هي التي تتولى حضانته، لأنه لا يستغني عنها غالباً. وفي سنن أبي داود (2276) بسند حسن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للمرأة المطلقة: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي". وعلى هذا قضاء الخلفاء الراشدين.
وقد قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-: الأم ألطف وأعطف وأرحم وأحنى وأرأف، هي أحق بولدها ما لم تتزوّج. المصنف لعبد الرزاق: (12600).
فإن بلغ سبع سنين، فقد اختلف فيه أهل العلم، ومذهب الإمام أحمد أن الغلام يخيّر بين أمه وأبيه، فمن اختار منهما كان عنده، وأمّا البنت فإنها عند أبيها؛ لأنه أستر لها وهو الذي يزوّجها فيما بعد.
واختار ابن القيم وغيره من المحققين -ونسبه للجمهور- أن الغلام يخيّر، وأمّا البنت فتكون عند أمها؛ لأنها محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء.
وجميع ما سبق فيما إذا تساوى الأبوان في الاهتمام بمصلحة الطفل، أما إذا كان أحدهما يهمله، كأن لا يتولى تدريسه أو العناية به، أو إبعاده عما يضر فإن هذا لا حضانة له؛ لأن الحضانة شرعت للعناية بالمحضون. هذا نظر فقهي.
أمّا القضاء فإن القاضي يحكم باجتهاده بعد سماع ما يدلي به الطرفان لديه. وأنصح السائلة أن تترك أولادها لديها، وتقوم نحوهم بما يجب، وإن أراد أبوهم انتزاعهم فيمكنه التقدّم للقضاء، حيث يفصل الشرع بينهم. والله الموفق.
(11/465)

حضانة الولد بعد الطلاق
المجيب هتلان بن علي الهتلان
القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة
التاريخ 27/04/1426هـ
السؤال
قمت بطلاق زوجتي وهي حامل، وحاولت إرجاعها، لكن رفضت العودة، فمتى يحق لي أخذ طفلي منها، علماً أنها هي التي طلبت الطلاق؟.
الجواب
الحمد لله، وبعد:
الأولى بحضانة الصغير -ذكراً أو أنثى- الأم ما لم تتزوج؛ لحديث: "أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أبوداود (2276)، أو يكمل سبع سنين، فإن كان ذكراً، وبلغ سبع سنين خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما.
وإن كانت أنثى فحضانتها بعد السبع لأبيها ما لم يلحقها ضرر ببقائها عنده، وكل ذلك إن كان الوالدان أهلاً للحضانة بالقيام بما يجب لمصلحة المحضون، ولم يكن المحضون معتوهاً، فإن أهمل أحدهما ما يجب عليه من حضانة الولد وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر، وأما البنت الكبرى فحضانتها لأبيها، ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرة أمها. والله تعالى أعلم.
(11/466)

الأحق بالحضانة
المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة
التاريخ 27/11/1424هـ
السؤال
أختي وزوجها حصل لهم حادث، وتوفيا، وتركا أبناء أحياء أكبرهم 13سنة، وأصغرهم سنة واحدة، من أحق بالحضانة؟ مع العلم أن الجدتين للأبناء أحياء أم الأم، وأم الأب لكنهما كبيرتان في السن، فهل للخالة حق في الحضانة مع وجود الأعمام والعمات؟.

الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فإنه إذا كانت كلا الجدتين عاجزتين عن الحضانة لكبر سنهما، وبقيت الخالة والعمة، فإنه قد وقع خلاف بين أهل العلم في أيهما أحق بالحضانة من الأخرى، على قولين:
الأول: أن الخالة أولى بالحضانة من العمة للحديث الصحيح: "الخالة بمنزلة الأم" البخاري (2700).
والقول الثاني: أن العمة أولى من الخالة بالحضانة، وهذا القول هو الأصح دليلاً، حيث إن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث، وولاية النكاح، وولاية الموت، وغير ذلك، ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام، هذا إذا كانت الجهة في درجة واحدة أو كانت جهة الأب أقرب من جهة الأم، فإن كانت جهة الأم أقرب من جهة الأب، فإنها تقدم على الأرجح، ومثاله: أم الأم، وأم أب الأب، فتقدم جهة الأم، - وهي هنا أم الأم - على أم أب الأب، وذلك لأن الأقرب أقوى شفقة وحنواً على المحضون من الأبعد.
وهذا القول الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(34/122)، وابن القيم في زاد المعاد(5/439) وأجاب عن حديث "الخالة بمنزلة الأم" بأن الخالة لم يكن لها مزاحم من أقارب الأب تساويها في درجتها، كما يدل عليه سياق الحديث (زاد المعاد 5/441)، وأما الخالة مع العم، فإنها تقدم عليه في الحضانة؛ لأن المرأة أعرف بتربية المحضون، وأقدر عليها، وأصبر وأفرغ لها، ولذلك قدمت الأم فيها على الأب في الحديث الذي رواه أحمد(6707)، وأبو داود(2276)، بلفظ: "أنت أحق به ما لم تنكحي"، وسنده حسن. هذا كله فيما إذا كان كل منهما أهلاً للحضانة فأما إذا كان أحدهما أهلا لها، والآخر ليس بأهل لها؛ لكونه معروفاًُ بالفساد والمجون أو بالتفريط والإهمال في القيام بمصالح المحضون ونحو ذلك، فإنه يسقط حقه في الحضانة، وينتقل الحق إلى الآخر ولو كان في جهة الأم؛ لأن المقصود من الحضانة هو القيام بمصالح المحضون ودفع المضار عنه، فلا تصلح عند من لا يقوم بهذا الواجب، وهذا القول رجحه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(34/132)، بل أشار إلى أن هذا القول محل اتفاق بين العلماء.
هذا بالنسبة للمحضون الصغير إذا كان ابناً ولم يميز، أو كانت بنتاً ولم تبلغ.
(11/467)

فأما الابن المميز - وهو الغلام الذي بلغ سبع سنين - فإنه يخير بين الخالة والعمة والعم، كما يخير بين الأم والأب، ويدل لهذا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-: أن امرأة قالت يا رسول الله: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني، وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: "يا غلام" هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" رواه أحمد(2/246)، وأبو داود(2277)، وغيرهما، فإن اختار الغلام من لا يصلح للحضانة، لم يمكن من ذلك، ولذا قال ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد(5/475)، (فإذا كانت الأم تتركه في المكتب، وتعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فإنه أحق به بلا تخيير ولا قرعة، وكذلك العكس، ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله، والآخر مراع له، فهو أحق وأولى به) ا.هـ. والله - تعالى - أعلم.
(11/468)

رعاية الأطفال بعد الطلاق
المجيب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة
التاريخ 22/08/1425هـ
السؤال
هل ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة حكم أو موضوع بخصوص رعاية الأطفال بعد طلاق الزوجين والانفصال؟ وهل تكون من حق الأب أو الأم؟ وجزى الله خيرًا من اجتهد وبحث في هذا الموضوع.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لقد جعل الشارع الحضانة من حق الأم ما لم تتزوج، فقال صلى الله عليه وسلم: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي". أخرجه أبو داود (2276). فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، لكن إن رضي زوجها الثاني بحضانتها لأولادها فلا تسقط على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن غالب العمل على خلافه، ثم بعد سن الحضانة يخير الغلام تخيير مصلحة بين والديه، وأما البنت ففيها خلاف قوي، وعلى كل حال فالمراعى في الحضانة والرعاية للأطفال هو الأصلح في كل حال، وهذا راجع إلى نظر القاضي. وصلى الله على نبينا محمد.
(11/469)

تبنى طفلة ونسبها لنفسه
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة
التاريخ 15/7/1425هـ
السؤال
تبنيت طفلة عمرها سنتين وأحبها كثيراً، وهي الآن في الخامسة من عمرها، ولغرض دفع الضرر عنها وتفاديا للوقوع في المشاكل لم أذكر اسم والدها الحقيقي في سجلات المدرسة، بل وضعت اسمي بدلا من ذلك؛ دفعاً للمشقة التي قد تحدث لها. هل ما قمت به جائز؟ نرجو التكرم بإيراد جواب يشمل جميع الاحتمالات ويراعي الظروف المحيطة.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إن الإنسان لا يجوز له أن يتبنى غير أبنائه وبناته، يقول الله -تعالى-: "ادعوهم لآبائهم"[الأحزاب: 5]، والواجب عليك أن تبين اسم والدها الحقيقي؛ لأن عدم ذكر اسمها يدخلها مع أولادك في الميراث وفي المحرمية، وهذا أمر محرم ولا يجوز، فيجب عليك أن تبين اسمها الحقيقي لئلا تختلط الأنساب، وأيضاً لئلا تكون من ورثتك وهي ليست من أولادك، وأيضاً لئلا يخلو بها أولادك، وينظرون إليها وهي ليست من محارمهم، فهذه كلها من المحاذير الشرعية التي يجب عليك أن تنتبه لها. ونسأل الله التوفيق للجميع.
(11/470)

من أحق بالحضانة؟
المجيب أ.د. صلاح بن محمود العادلي
أستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة
التاريخ 23/07/1426هـ
السؤال
هل الطفلة في حالة وفاة والدتها تؤول -شرعاً- للأب؟ أم لأم الأم وخالاتها؟ أو للأصلح لها ماديًّا ودينيًّا وتربويًّا، سواء مع أبيها أو خالاتها أو أهل أبيها؟ علماً أن عمرها أربعة أعوام، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد عبد الله ورسوله، وبعد:
فقد حرص الإسلام حرصاً بالغاً على الأطفال وحسن تربيتهم، وخص منهم من فقد أبويه أحدهما أو كليهما، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه سهل بن سعد -رضي الله عنه-: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا". وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً. أخرجه البخاري (5304).
وبالرغم من أن اليتيم عند الفقهاء هو من مات أبوه، غير أن فقد الأم -وهي مصدر الحنان الأول لطفلها- له شأنه في النظر في شأن رعايته والاهتمام به، وفي هذه الحال ينظر في الأمر باعتبار تحقق المصلحة لهذه الطفلة غذاءً وكساءً ودواءً وحسن تربية وتأديب، وكلام الفقهاء يدور حول هذا المعنى.
وإليك -أخي الكريم- ما جاء في هذا عن أهل العلم، فهم فيمن هو أولى بالحضانة على قولين:
الأول: أن الخالة أولى بالحضانة من العمة للحديث الصحيح: "الخالة بمنزلة الأم". أخرجه البخاري (2700).
والقول الثاني: أن العمة أولى من الخالة بالحضانة، وهذا القول هو الأصح دليلاً، حيث إن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث، وولاية النكاح، وولاية الموت، وغير ذلك، ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام، هذا إذا كانت الجهة في درجة واحدة، أو كانت جهة الأب أقرب من جهة الأم، فإن كانت جهة الأم أقرب من جهة الأب، فإنها تقدم على الأرجح، ومثاله: أم الأم، وأم أب الأب، فتقدم جهة الأم،- وهي هنا أم الأم- على أم أب الأب، وذلك لأن الأقرب أقوى شفقة وحنواً على المحضون من الأبعد.
وهذا القول الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (34/122)، وابن القيم في زاد المعاد (5/439)، وأجاب عن حديث "الخالة بمنزلة الأم" بأن الخالة لم يكن لها مزاحم من أقارب الأب تساويها في درجتها، كما يدل عليه سياق الحديث [زاد المعاد (5/441)].
وأما الخالة مع العم، فإنها تقدم عليه في الحضانة؛ لأن المرأة أعرف بتربية المحضون، وأقدر عليها، وأصبر وأفرغ لها، ولذلك قدمت الأم فيها على الأب في الحديث الذي رواه أحمد (6707)، وأبو داود (2276): "أنت أحق به ما لم تنكحي"، وسنده حسن.
(11/471)

هذا كله فيما إذا كان كل منهما أهلاً للحضانة، فأما إذا كان أحدهما أهلا لها، والآخر ليس بأهل لها؛ لكونه معروفاًُ بالفساد والمجون أو بالتفريط والإهمال في القيام بمصالح المحضون ونحو ذلك، فإنه يسقط حقه في الحضانة، وينتقل الحق إلى الآخر ولو كان في جهة الأم؛ لأن المقصود من الحضانة هو القيام بمصالح المحضون ودفع المضار عنه، فلا تصلح عند من لا يقوم بهذا الواجب، وهذا القول رجحه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (34/132)، بل أشار إلى أن هذا القول محل اتفاق بين العلماء.
هذا بالنسبة للمحضون الصغير إذا كان ابناً ولم يميز، أو كانت بنتاً ولم تبلغ.
فأما الابن المميز - وهو الغلام الذي بلغ سبع سنين - فإنه يخير بين الخالة والعمة والعم، كما يخير بين الأم والأب، ويدل لهذا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني، وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: "يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت" رواه أحمد (2/246)، وأبو داود (2277)، وغيرهما.
فإن اختار الغلام من لا يصلح للحضانة، لم يمكن من ذلك، ولذا قال ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد (5/475): "فإذا كانت الأم تتركه في المكتب، وتعلمه القرآن، والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فإنه أحق به بلا تخيير ولا قرعة، وكذلك العكس، ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله، والآخر مراع له، فهو أحق وأولى به". ا.هـ. والله - تعالى - أعلم.
(11/472)

نفقة البنت في حضن أمها المطلقة
المجيب د. يوسف بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الحضانة
التاريخ 05/09/1426هـ
السؤال
لي طفلة من زوجتي المطلقة عمرها أربع سنوات، واتفقت مع أمها أن أعطيها مبلغاً معيناً نفقة شهرية، بالإضافة للملابس والعلاج واللعب والهدايا، ورفعت المبلغ بدون طلب أمها، وتطلب أمها ثلاثة أضعاف المبلغ المتفق عليه، وقامت برفع شكوى ضدي، فهل تستحق ابنتي زيادة النفقة بهذه الصورة؟ علماً أن أمها ترفض إدخالها المدرسة التي اخترتها لها، وهي مدرسة ممتازة، وتصمم على مَدرسة أخرى، وترفض أن أقوم برؤية ابنتي طيلة فترة إجازتي في بلدي، حيث أعمل بالخارج؛ وذلك بحجة أنني سأقوم باختطافها خارج بلدي، وتقوم بتحريض البنت على كراهيتي وكراهية أسرتي، فهل أنا آثم عن عدم سدادي سوى المبلغ المتفق عليه بخزينة المحكمة؟ وهل يلزمني أن أقوم بإعطاء أم البنت كل طلباتها بالرغم من الاتفاق المسبق؟.

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد وصحبه، وبعد:
فمن المقرر شرعاً أن الأب ينفق على أولاده بالمعروف حتى يستغنوا ويرشدوا.
فالنفقة مرد تحديدها إلى الكفاية وما تعارف عليه الناس، حسب يسار الأب وإعساره: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها" [الطلاق: 7].
هذا عند الاتفاق، أما عند الاختلاف فمرد التحديد إلى المحاكم الشرعية وأهل العلم والمعرفة.
وعلى ذلك، فبخصوص حالتك. فالنفقة حسب الكفاية والمتعارف عليه هناك، والظاهر لنا أن ما اتفقتم عليه كاف وجيد، وإن زدت فمن فضلك، وليس أمر تحديدها يخضع للأم.
كما أنه من حقك رؤية ابنتك وزيارتها، وليس للأم ولا لغيرها منعك فهذا من حقك الشرعي.
وهكذا القوامة، ونظر مصلحة البنت وتزويجها كل ذلك راجع إليك وليس للأم، بما في ذلك اختيار المدرسة المناسبة لها وما يلحق بذلك.
لكن ننصحك بروح التفاهم والإقناع والأسلوب الحسن، والله أعلم.
(11/473)

رضع من جدة زوجته
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع
التاريخ 24/7/1422
السؤال
تزوج رجلٌ من امرأةٍ كان قد رضع من جدّتها لأمها ، فما الحكم في هذا الزواج ؟
الجواب
هذا الزواج باطل؛ لأن هذا الرجل خالٌ لتلك البنت ، حيث رضع من جدتها، فأصبح أخاً لأمها من الرضاع ، فهو خال هذه البنت من الرضاع ، فالزواج باطلٌ ، وعليه يجب التفريق بينهما بعد ثبوت الرضاع بخمس رضعات .
(11/474)

استفرغ بعد أن رضع، فهل رضاعه محرم ؟
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع
التاريخ 22/7/1422
السؤال
رجل رضع من امرأة عدد خمس رضعات ، فهل يسلِّم على بناتها ؟ علماً أن الراضع استفرغ أثناء الرضاعة
الجواب
إذا أرضعت امرأة طفلاً خمس رضعات مُشْبِعة ، فإن التحريم ينتشر إلى أصولها ، وفروعها ، وحواشيها دون فروعهم ، وعلى هذا يجوز لهذا الراضع أن يسلّم على بنات المرضعة وإن نزلن ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب )) متفق عليه .
والرضاع ينشر التحريم إذا حصلت الرضعة ولو حصل استفراغ ؛ لثبوت الحكم بمجرد حصول الرضعة ، وبالله التوفيق .
(11/475)

استخدام جهاز لإدرار اللبن
المجيب أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع
التاريخ 3/12/1424هـ
السؤال
يوجد في بعض دور الأيتام أيتام لم يبلغوا الفطام،كما يوجد نساء عاقرات لم يُنجبن، وأيضاً يوجد جهاز يستخدم لتحفيز خلايا الثدي لدر اللبن كما تقوم بعض دور الأيتام باستخدام هذا الجهاز مع النساء العاقرات لدر اللبن، و بالتالي يرضعن الأطفال، وبذلك يصبح الطفل ابنها، سؤالي (أو أسئلتي لأن الموضوع مرتبط):
هل يجوز استخدام هذا الجهاز؟ وهل يصبح الطفل ابناً لتلك المرأة؟ وهل يصبح الطفل ابناً لذلك الرجل؟.
إذا كانت طفلة، هل يجوز للرجل رؤيتها بعد البلوغ؟ وإذا كان طفلا، فهل يجوز له رؤية الأم بعد البلوغ؟ و جزاكم الله خيراً.

الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: أنه يرى بعض أهل العلم أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما ثاب عن حمل، وهو المشهور عند الحنابلة، فقد جاء في الروض المربع في كتاب الرضاع (ص614) أن الرضاع شرعاً هو مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه، انتهى. وذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو أيضاً قول في مذهب أحمد إلى أن لبن المرأة ينشر الحرمة مطلقاً ولو من غير حملٍ بل ولو من غير وطء،وقد صوب هذا القول المرداوي في الإنصاف وصححه ابن قدامة في المغني، قال ابن قدامة في المغني ج11 ص324، ما نصه: فصل: وإذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلاً نشر الحرمة في أظهر الروايتين وهو قول ابن حامد، ومذهب مالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وكل من يحفظ عنه ابن المنذر لقوله تعالى: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم" [النساء: 23]، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادراً فجنسه معتاد.
والرواية الثانية: لا ينشر الحرمة؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال، فأشبه لبن الرجال، والأول أصح، انتهى، قلت: وهو الراجح في نظري أعني القول الأول، وبناء عليه فما جاء في السؤال من استفسارات خمسة خلاصة جوابها: أنه يجوز استخدام الجهاز للبن، وإذا أرضعت المرأة طفلاً بهذا اللبن خمس رضعات على الأقل في مدة الرضاع في الحولين يصبح الطفل ابناً لتلك المرأة، وزوجها أباً له، وبناءً عليه فيجوز له رؤيتها بعد البلوغ، كما يجوز للطفل رؤية الأم بعد البلوغ؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله أعلم.
(11/476)

حق الأم في أجر الرضاعة
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع
التاريخ 24/11/1423هـ
السؤال
هل للمرأة أجر بسبب رضاعتها لأطفالها؟ وما حكم عدم التطبيق؟
الجواب
نعم للمرأة أجر بإرضاعها أطفالها، وإذا لم ترضعهم فلا إثم عليها إلاّ إن كانوا مضطرين لذلك وحرمتهم فإنها تأثم لحاجتهم إلى ذلك.
(11/477)

ما ينشر الحرمة من الرضاعة
المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع
التاريخ 10/11/1423هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
امرأة انقطعت عنها الولادة لمدة سبع سنوات وكان آخر مولود لها قبل هذه السنوات ولم تلد بعد وكانت تقوم بملاعبة بنت ولدها بحيث تضع الثدي في فمها لكي تسكت ولم يكن يخرج أي شيء أثناء امتصاص البنت للثدي، ولكن بعد فترة قامت بعصر الثدي لتتأكد من أنه لا يخرج منه شيء، ولكن بعد أن قامت بعصره بشدة خرجت منه نقيطات بسيطة لا تكاد ترى وهي تسأل هل تصبح الآن أمها أم لا؟ مع العلم أن السائل إذا كان وصل لجوف البنت فهو مجرد قطرة؟
الجواب
الرضاع الذي تنتشر به الحرمة ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين كما في حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت:"أُنزل في القرآن : عشر رضعات معلومات يُحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يُحرِّمن فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك" رواه مسلم (1452)، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم.
إذا تبين هذا فإن ما ذُكر في السؤال لا تنتشر به حُرمة، ولا تكون هذه الجدة أماً لولدها بعملها المذكور لأنه لم يرتضع منها شيئاً وإنما خرجت تلك القطرات بالعصر الشديد، ولو ارتضع دون خمس رضعات لم يكن له أثر فكيف به وهو لم يرتضع شيئاً والأصل عدم الحرمة حتى تثبت، والله تعالى أعلم.
(11/478)

حقوق الرضاع
المجيب أ.د. صالح بن محمد السلطان
أستاذ الفقه بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع
التاريخ 2/11/1422
السؤال
ما هي حقوق الأم والأخوات من الرضاع؟ هل آثم إن قاطعتهم؟
الجواب
الحقوق التي تثبت بالرضاع أربعة :
1 - تحريم النكاح : قال تعالى في سياق المحرمات في النكاح :" وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم". [النساء: 23] .
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " . . . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .." كما في الصحيحين ، البخاري (2645) ومسلم (1447) واللفظ للبخاري ، فلا يحل نكاح الأم من الرضاع ولا أخواتها ولا بناتها.
2- ثبوت المحرمية، فيعد المرضَع محرماً لمن أرضعته ولأخواتها وبناتها .
3- يجوز الخلوة بمن ذكر.
4- جواز النظر إليهن .
وهذه الثلاثة الأخيرة تثبت إن لم يكن في ذلك فتنة ، فإن وجدت فإنه يمنع، كأن تكون الأخت من الرضاعة شابة جميلة ويخشى الافتتان بها فإنه لا يحل شيء منها، وذلك أن الوازع في المحرمات من الرضاع ليس فيه قوة الوازع بالنسب والرحم.
وأما الصلة فإنها لا تجب ، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يترك الإحسان إليهن خاصة إذا كن محتاجات .
(11/479)
رضاع الكبير
المجيب د. ناصر بن محمد الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع
التاريخ 9/7/1423هـ
السؤال
ممكن تشرح الحديث؛ لأنه التبس عليَّ رضاع الكبير، حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت:"لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها".
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحديث الذي يشير إليه السائل قد أخرجه ابن ماجة (1944) والدارقطني (4/181) وأحمد (36316) وأبو يعلى (8/64)، وهو ضعيف؛ لأن إسناده يدور على محمد بن إسحاق وقد عنعن، كذلك الحديث في متنه نكارة؛ لأن ما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- فيما رواه مسلم (1452) وغيره ليس فيه تخصيص الرضاعة بالكبير، فقد أخرج مسلم (1452) وغيره عنها أنها قالت:"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن" قال النووي -رحمه الله- يوضح المعنى:"وقولها: فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ" هو بضم الياء، ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى أنه توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلا" وعلى هذا فلا يشكل أن يكون الداجن -لو ثبت- قد أكل تلك الصحيفة؛ لأنها من القرآن المنسوخ تلاوته.
والحديث فيه دلالة على أن رجم المحصن الزاني قد نزلت فيه آية من القرآن الكريم كانت تتلا، ومما يدل على نزولها ما أخرجه الشيخان البخاري (6830) ومسلم (1691) وغيرهما عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إن الله قد بعث محمداً -صلى الله عليه وسلم- بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده" الحديث، ثم إن آية الرجم قد نسخت تلاوتها من المصحف وبقي العمل بما دلت عليه بإجماع الأمة، وإلى هذا المعنى يشير عمر -رضي الله عنه- في الأثر السابق.
ودل الحديث -أيضاً- على أن رضاع الكبير يؤثر في نشر المحرمية كرضاع الصغير، وهو قول عائشة -رضي الله عنها- وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد، وأطال ابن حزم الكلام في نصرته، ومن أظهر أدلتهم ما أخرجه مسلم (1453) وغيره من قصة سالم مولى أبي حذيفة وقد كان تبناه وعده ولداً له، فلما نزل القرآن بتحريم التبني شق ذلك على أبي حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل، فجاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- كما روى مسلم (1453) وغيره- فقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.


 
 توقيع : محمد الروقي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 01-10-2011, 03:20 AM   #2
http://up.harajgulf.com/do.php?img=413685


ارجوان الحب غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 667
 تاريخ التسجيل :  Jun 2010
 أخر زيارة : 13-06-2016 (01:13 AM)
 المشاركات : 5,685 [ + ]
 التقييم :  211
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



جزاكـ اللهـ خير

وجعلهـ انشاء اللهـ ف موازين حسناتكـ

مرووووري


 
 توقيع : ارجوان الحب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 01-10-2011, 07:13 AM   #3


أوهــام غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1019
 تاريخ التسجيل :  Sep 2011
 أخر زيارة : 01-01-1970 (03:00 AM)
 المشاركات : 8,393 [ + ]
 التقييم :  250
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



جزاك الله خير
بارك الله فيك ونفع بك ..


 
 توقيع : أوهــام

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 01-10-2011, 01:13 PM   #4


محمد الغنامي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 887
 تاريخ التسجيل :  Feb 2011
 أخر زيارة : 29-06-2024 (11:59 PM)
 المشاركات : 40,836 [ + ]
 التقييم :  9630
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 مزاجي
لوني المفضل : Darkred
افتراضي



محمد الروقي

سلمت وبيض الله وجهك

الصراحه موضوع متكامل من ناحية الفتاوي

سلمت وجزاك الله خير الجزاء

عساها في موازين حسناتك


 
 توقيع : محمد الغنامي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 01-10-2011, 06:37 PM   #5


عشقي وهم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 924
 تاريخ التسجيل :  Apr 2011
 أخر زيارة : 20-10-2013 (10:34 PM)
 المشاركات : 657 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 مزاجي
لوني المفضل : Black
افتراضي



محمد الروقي

ان شاء ماكتب هنا في موازين حسنآتك

تسلم


 
 توقيع : عشقي وهم

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 01-10-2011, 11:05 PM   #6


نبض الوفاء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 927
 تاريخ التسجيل :  Apr 2011
 أخر زيارة : 01-01-1970 (03:00 AM)
 المشاركات : 15,472 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 مزاجي
لوني المفضل : Crimson
افتراضي



محمد الروقي
رائع يعطيك الف عافية يالغلا ويسلم الايادي يارب
موضوع متكامل ربي يسعدك الف شكر يالغلا
في موازين حسناتك يارب
دمت بود


 
 توقيع : نبض الوفاء

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 04-10-2011, 09:03 PM   #7


فاتن القحطاني غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 971
 تاريخ التسجيل :  Jul 2011
 أخر زيارة : 15-04-2012 (05:49 PM)
 المشاركات : 2,912 [ + ]
 التقييم :  10
 الجنس ~
Female
 مزاجي
 SMS ~
اللهم اني أسالك العفو والعافية
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



جزاك الله خيرالجزاء اخوي محمد وبارك فيك


 
 توقيع : فاتن القحطاني

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى سيتجاوزها الزمن خالد الروقي الصحافه والاعلام 6 25-05-2011 09:46 PM
فتاوى رمضانيه على شكل بطاقات أحلاهن وأتحداهن مجموعة رحيق الصوم 9 17-08-2010 06:08 AM


الساعة الآن 04:52 AM بتوقيت السعودية

converter url html by fahad

 




Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

هذا الموقع يستخدم منتجات Weblanca.com

new notificatio by 9adq_ala7sas
الشركه المالكه