خيال مطير
31-07-2019, 02:26 AM
إدارة المرور تكشف عن مخالفة عقوبتها السجن وغرامة 200 ألف ريال
آخر تحديث الثلاثاء، 30 يوليو 2019
https://mz-mz.net/wp-content/up/585-31.jpg
أفادت الإدارة العامة للمرور أن النظام الجديد للمرور تضمن تعديلات احتوت على عقوبات لكل مَن يرتكب حـادثاً مرورياً تنتج منه إصابات أو وفاة، أو مَن يقوم بالهرب عند ارتكاب حـادث.
وجاء ذلك ردا على استفسار وجّه أحد المواطنين للمرور من خلال حسابه على موقع “تويتر”، بشأن عدم وجود نظام حتى الآن يشمل عقوبة للهارب من الحوادث على هربه، وأن العقوبة تنحصر فقط في حجم الأضرار التي خلفها الحـادث.
وقالت إدارة المرور أن المادة الـ 62 أضيفت لها عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، لكل مَن ارتكب حـادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً، ونتجت منه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته.
كما نصّت على معاقبة كل مَن ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً نتجت منه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وأضاف المرور إلى أن المادة الـ 63 أكدت أن كل سائق يكون طرفاً في حـادث مروري عليه أن يوقف المركبة في مكان الحـادث، ويبادر بإبلاغ الجهات المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معاً.
آخر تحديث الثلاثاء، 30 يوليو 2019
https://mz-mz.net/wp-content/up/585-31.jpg
أفادت الإدارة العامة للمرور أن النظام الجديد للمرور تضمن تعديلات احتوت على عقوبات لكل مَن يرتكب حـادثاً مرورياً تنتج منه إصابات أو وفاة، أو مَن يقوم بالهرب عند ارتكاب حـادث.
وجاء ذلك ردا على استفسار وجّه أحد المواطنين للمرور من خلال حسابه على موقع “تويتر”، بشأن عدم وجود نظام حتى الآن يشمل عقوبة للهارب من الحوادث على هربه، وأن العقوبة تنحصر فقط في حجم الأضرار التي خلفها الحـادث.
وقالت إدارة المرور أن المادة الـ 62 أضيفت لها عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، لكل مَن ارتكب حـادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً، ونتجت منه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته.
كما نصّت على معاقبة كل مَن ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً نتجت منه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وأضاف المرور إلى أن المادة الـ 63 أكدت أن كل سائق يكون طرفاً في حـادث مروري عليه أن يوقف المركبة في مكان الحـادث، ويبادر بإبلاغ الجهات المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معاً.